نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 131
ووجه المعارضة بقوله " إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء " أنه تعالى لم ينف غفران الشرك على كل حال ، بل نفى أن يغفره تفضلا ، فكأنه قال لا يغفر أن يشرك به تفضلا بل استحقاقا ، فيجب أن يكون المراد بقوله " ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء " أي يغفره بغير استحقاق بل تفضلا ، لأن موقع الكلام الذي يدخله النفي والاثبات وينظم إليه التعظيم والدون أن يخالف الثاني الأول . ألا ترى أنه لا يحسن أن يقول القائل " أنا لا أركب إلى الأمير إلا إذا ركب إلي وأركب إلى من هو دونه وإن لم يركب إلي " وكذلك إذا قال " لا أتفضل بالكثير من مالي وأعطي اليسير إذا استحق علي " وإنما يحسن أن يقول " وأعطي اليسير تفضلا من غير استحقاق " . على أن قوله " ويغفر ما دون ذلك " يقتضي عمومه أنه يغفر كل ما دون الشرك صغيرا كان أو كبيرا تاب منه أو لم يتب ، لأن عموم ما يقتضي ذلك على مدعاهم وليس لهم أن يخصوا عموم هذه الآية لتسلم عموم آياتهم ، لأنا نعكس ذلك فنخص عموم آيات الوعيد بالكفار لتسلم آيات العفو . والشبهة إنما دخلت في الآية في أعيان المغفور لهم دون الغفران ، وإنما كانت تكون في الغفران لو قال يغفر ما دون ذلك إن شاء ، والأمر بخلافه . ونحن لا نقطع على أنه يغفر لكل أحد بل ذلك متعلق بمشيئته . على أنه تعالى علق الغفران في الآية بالمشيئة ، وظاهر ذلك أنه تفضلا ، لأن الواجب لا يتعلق بالمشيئة ، لأنه لا يجوز أن يقول القائل : أنا أرد الوديعة إن شئت . ويجوز أن يقول : أنا أتفضل إن شئت . والآية الثانية الوجه فيها أنه تعالى أخبر أنه يغفر الذنوب على ظلمهم ، ومعناه في حال كونهم ظالمين . ويجري ذلك مجرى قولهم : لقيت فلانا على أكله وأوده على عذره . ومتى شرطوا فيها التوبة كان ذلك تركا للظاهر .
131
نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 131