responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 130


الشفاعة والتوبة . والاستغفار إن اتفق منا أو وقع ما يحتاج معه إلى التوبة والشفاعة فذلك جائز مشروط .
ومتى قالوا : السمع منع من جواز العفو في آي كثيرة من القرآن نحو قوله تعالى " ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها " 1 ) وقوله " ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا " 2 ) و " من يعمل سوءا يجز به " 3 ) و " إن الفجار لفي جحيم " 4 ) وما أشبه ذلك من الآيات .
قلنا : لنا في ذلك ثلاثة أوجه من الكلام :
( أحدها ) أن نبين أن العموم لا صيغة له ، بل الظاهر أنه يحتمل الخصوص والعموم ، فإذا احتمل ذلك جاز أن يراد بها الكفار دون فساق أهل الصلاة ، والكلام في ذلك ذكرناه في شرح الجمل وغير ذلك لا نطول بذكره ههنا .
( والثاني ) أن يعارض هذه الآيات بآيات مثلها تتضمن القطع على الغفران ، كقوله تعالى " إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء " 5 ) وقوله " إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم " 6 ) وقوله " إن الله يغفر الذنوب جميعا " 7 ) وغير ذلك .
( وثالثها ) أن نبين أن الآيات متروكة الظاهر وانهم شرطوا فيها كبير المعصية وعدم التوبة ، فإذا شرطوا هذين الشرطين شرطنا شرطا ثالثا ، وهو من لا يعفو عنه ابتداءا أو بالشفاعة ويسلم باقي عمومها .


1 ) سورة النساء : 14 . 2 ) سورة الفرقان : 15 . 3 ) سورة النساء : 123 . 4 ) سورة الانفطار : 14 . 5 ) سورة النساء : 48 . 6 ) سورة الرعد : 6 . 7 ) سورة الزمر : 53 .

130

نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست