responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 129

إسم الكتاب : الاقتصاد ( عدد الصفحات : 338)


والآية الثانية إنما نفي فيها أن يكون للظالمين أنصار ، والنصرة غير الشفاعة ، لأن النصرة هي الدفع عن الغير على وجه الغلبة ، والشفاعة هي مسألة يقترن بها خضوع وخشوع .
وقوله " لا يشفعون إلا لمن ارتضى " 1 ) فمعناه ارتضى أن يشفع فيه ، ونظيره قوله " من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه " 2 ) وقوله " لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى " 3 ) ، وليس هذا تركا للظاهر ، لأن المرتضى محذوف بلا خلاف ، فهم يقدرون إلا لمن ارتضى أفعاله ونحن نقدر إلا لمن ارتضى أن يشفع فيه ، واستوى التقديران وسقطت المعارضة بها .
على أن الفاسق الملي يجوز أن يكون مرتضى ، بمعنى ارتضى إيمانه وكثير من طاعاته ، كما يقول " هذا البناء مرتضى عندي " يريدون في البناء دون غيره من أفعاله .
وقوله " ولا تنفعها شفاعة " 4 ) متروك الظاهر ، لأن عند الجميع ههنا شفاعة نافعة مقبولة ، فإن منعوا من نفعها في إسقاط الضرر منعنا نفعها في زيادة المنافع .
أو نقول : لا تقبل الشفاعة ولا تنفع الشفاعة للنفس الكافرة .
فأما حسن رغبتنا في أن يجعلنا الله تعالى من أهل شفاعة النبي عليه السلام فهو كرغبتنا في أن يجعلنا من التوابين والمستغفرين ، فكما لا تكون الرغبة في التوبة والاستغفار رغبة في فعل الكبائر [ فكذلك الرغبة في الشفاعة لا تكون رغبة في الكبائر ] 5 ) ، ولا فرق بينهما . والوجه في الأمرين هو الرغبة في


1 ) سورة الأنبياء : 28 . 2 ) سورة البقرة : 255 . 3 ) سورة النجم : 26 . 4 ) سورة البقرة : 123 . 5 ) الزيادة ليست في ر .

129

نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست