responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 127


فيه الرتبة ، والآخر لا يعتبر فيه الرتبة . فما يعتبر فيه الرتبة يعتبر بين المخاطب والمخاطب دون ما يتعلق به الخطاب ، لأن الواحد منا يقول لغلامه الق الأمير والق الحارس ويكون أمرا في الحالين ، وإن كان من يتعلق به الأمر أحدهما عال الرتبة والآخر دني الرتبة ، وكذلك لو اعتبر في الشفاعة الرتبة لوجب اعتبارها بين السائل والمسؤول دون من تناوله الشفاعة .
وليس لهم أيضا أن يقولوا : إنما لم يطلق ذلك لأنا لا نعلم أن سؤالنا فيه مجاب على كل حال .
وذلك أن هذا باطل بقولهم " شفاعة مقبولة " و " شفاعة مردودة " ، [ فيسمونها شفاعة سواء قبلت أو ردت . وأيضا وكل خطاب يعتبر فيه الرتبة ] 1 ) لا يدخل بين الإنسان وبين نفسه كالأمر والنهي ، ويصح أن يكون الإنسان شافعا لنفسه كما قال الشاعر :
* فهل لأنفس ليلى شفيعها * وإنما يدخل بين الإنسان وبين نفسه ما لا يعتبر فيه الرتبة أصلا ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله حين قال لبريرة : تصالحي زوجك وارجعي إليه .
فقالت له : أتأمرني يا رسول الله . فقال : لا وإنما أنا شافع 2 ) . فبين أنه شافع إلى بريرة 3 ) وإن كانت دونه ، فدل على أن الشفاعة لا يعتبر فيها الرتبة أصلا .
وأما تناولها لإسقاط المضار فلا خلاف أنها حقيقة في ذلك ، ولو سلمنا أنها حقيقة في الأمرين فخصصناهما بإسقاط الضرر بقوله : أدخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي . وفي خبر آخر : أعددت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي 4 ) .


1 ) الزيادة من ر . 2 ) انظر القصة في أسد الغابة 5 / 409 . 3 ) في ر " إلى بريدة " وهو خطأ . 4 ) البحار 8 / 34 ، ولفظه فيه " إنما شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي " .

127

نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست