نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 126
أن لا يعود إلى مثله في القبح فإنه لا خلاف بين الأمة أن هذه التوبة يسقط العقاب عندها . وأما غيرها ففيه خلاف ، لأن التوبة من القبيح لوجه القبح أو عظم المستحق عليه فيه خلاف بين الأمة ، والخلاف في ذلك فرع على وجوب سقوط العقاب عندها عقلا ، وقد بينا ما في ذلك . فأما من جمع بين الإيمان والفسق فإنا لا نقطع على عقابه بل يجوز العفو عنه وأن يسقط الله عقابه تفضلا . وإنما قلنا ذلك لأنا دللنا على حسن العفو عنه من حيث عدمنا الدليل المانع منه ، وليس في السمع ما يمنع أيضا منه ، لأنا سبرنا أدلة السمع أيضا فلم نجد فيها ما يمنع منه ، فيجب أن يكون التجويز باقيا على ما علمناه بالعقل ، ولا يلزم على ذلك الشك في عقاب الكفار ، لأن السمع منع منه . والمسلمون أجمعوا على أن الكفار معاقبون لا محالة ، ومعلوم ذلك من دينه عليه السلام ، فلذلك قلنا به . وأيضا فلا خلاف بين الأمة أن للنبي عليه السلام شفاعة وأنه يشفع ، والشفاعة حقيقتها في إسقاط المضار المستحقة ، فوجب من ذلك القطع على جواز العفو عن مستحق العقاب من أهل الضلالة ، بل على وقوع ذلك بجماعة غير معينين من حيث علمنا وقوع شفاعته وأنها حقيقة في إسقاط المضار دون زيادة المنافع . والذي يدل على حقيقتها ما قلناه أنها لو كانت حقيقة في زيادة المنافع لكان الواحد منا إذا سأل الله تعالى أن يزيد في كمالات النبي 1 ) عليه السلام ورفع درجاته أن يكون شافعا فيه ، وأحد من المسلمين لا يطلق ذلك لا لفظا ولا معنى . وليس لأحد أن يقول : إنما لم يطلق ذلك لأن الشفاعة يراعى فيها الرتبة كما يراعى في الأمر والنهي ، وذلك أن الخطاب على ضربين : أحدهما يعتبر
1 ) في ر " كرامات النبي " .
126
نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 126