نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 125
بالعقاب أن التوبة يستحق بها الثواب لأنها طاعة والطاعة يستحق بها الثواب ] 1 ) . وإنما قلنا أنها لا تسقط العقاب عقلا أنها لو أسقطت لم يخلو أن يسقط بكثرة المستحق عليها من الثواب أو لوجه آخر ، فإن كان الأول فقد أفسدناه من حيث أفسدنا القول بالاحباط ، وإن كان إسقاطها من حيث كانت بدلا للجهود - على ما يقولونه - فما الدليل على ذلك ، لأنا لا نسلم . ومتى حملوا التوبة على الاعتذار وأن الاعتذار يقبح معه المؤاخذة فنحن نخالف في الاعتذار كما نخالف في التوبة . ومتى قيل : لو لم يسقط العقاب لقبح تكليف الفاسق المستحق للعقاب ، لأن التكليف إنما يحسن تعريضا . والفاسق مع استحقاقه للعقاب لا يجوز أن يستحق الثواب ، فيجب له أن يكون له طريق إلى إسقاط عقابه لينتفع بالثواب الذي عرض له ، فليس ذلك إلا التوبة . وإذا فعلها اجتمع له استحقاقان معا ، والعقل غير مانع منه ، وقد بيناه فيما مضى . ولو صح لكم أنهما لا يجتمعان لصح ما قلتم ، ولو صح لكم في التوبة فلا ينبغي أن يبنى الشئ على نفسه . ولو سلمنا أنه لا بد أن يكون له طريق إلى الانتفاع بما كلف فعله فقد فعل الله له ذلك ، بأن بين بالسمع أنه يعفو عند التوبة ، فمن أين أن ذلك بحكم العقل . ولو خلينا والعقل لما أوجبنا التوبة ولكن لما أجمعت الأمة على وجوب التوبة قلنا بوجوبها وعلمنا أن لنا فيها مصلحة ولطفا ، ولولا السمع لما علمناه . فإذا ثبت أن بالسمع يعلم زوال العقاب عند التوبة فيجب أن نقول التوبة التي يسقط العقاب بها ما أجمعت الأمة على سقوط العقاب عندها دون المختلف فيه ، والذي أجمعت عليه هو أنه إذا ندم على القبيح لكونه قبيحا وعزم على
1 ) الزيادة ليست في ر .
125
نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 125