نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 124
والمدح والشكر ، لأنه لا ضرر في جميع ذلك باستيفائه . ولا يلزم الذم لأنه ليس بضرر حقيقي ، ولأنه حق للفاعل والمفعول به على ما مضى بيانه . فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون فيه وجه من وجوه القبح ، فلا يحسن بإسقاطه ؟ قلنا : وجوه القبح معقولة ، أما الظلم أو الكذب أو العبث أو المفسدة أو الاغراء بالقبيح ، وكل ذلك منتف ههنا ، فوجب أن يكون حسنا . وإنما قلنا " ليس بمفسدة ولا إغراء بالقبيح " لأن العفو إنما يقع في الآخرة ولا تكليف هناك ولا مفسدة فيه . وليس لأحد أن يقول : في الأطماع به إغراء . وذلك أن هذا باطل ، لأن في المكلفين من إذا ارتفع طمعه في العفو كان أقرب إلى ارتكاب القبائح وفيهم من يكون بخلافه ، فالأحوال مختلفة . ومتى قالوا : إنه متى طمع خرج من كونه مزجورا . قيل : هذا لا يجوز ، لأن الزجر حاصل بتجويز عقابه ، وكيف لا يكون مزجورا . ولو أخرجه ذلك عن كونه مزجورا لكان في زمان مهلة النظر وتجويزه أن لا يستحق العقاب أصلا مغرى بالقبائح ولا يكون مزجورا والمعلوم خلافه ، ويلزم أن يكون غير مزجور إذا طمع في العفو بالتوبة ، وكل ذلك باطل . فإذا ثبت أن العقاب يسقط بالعفو فالعفو أن يقول : أسقطت عقاب زيد وسمحت بعقابه . فيسقط ويقبح مؤاخذته بعد ذلك ويجري مجرى المطالبة بالدين بعد الابراء والاسقاط . وأما التوبة فإنها تسقط العقاب عندها تفضلا من الله تعالى ، وأجمع المسلمون على سقوط العقاب عند التوبة ، ولولا السمع لما علمنا ذلك ، [ وإنما نعلم
124
نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 124