نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 123
وأيضا فقد ثبت أن العقاب حق لله تعالى إليه قبضه واستيفاؤه ، لا يتعلق بإسقاطه إسقاط حق لغيره منفصل منه ، فوجب أن يسقط [ بإسقاطه كالدين فإنه يسقط ] بإسقاط صاحبه لاختصاصه بهذه الأوصاف . وإنما قلنا " حق لله " لئلا يلزم حق عليه من الثواب والعوض . وقلنا " إليه قبضه واستيفاؤه " لأن كل حق ليس لصاحبه قبضه ليس له إسقاطه كالطفل والمجنون لما لم يكن لهما استيفاؤه لم يكن لهما إسقاطه ، والواحد منا لم يكن له استيفاء ثوابه وعوضه في الآخرة لم يسقطا بإسقاطه ، فعلم بذلك أن الاسقاط تابع للاستيفاء ، فمن لم يملك أحدهما لم يملك الآخر . وقلنا " لا يتعلق بإسقاطه إسقاط حق لغيره منفصل عنه " احترازا من سقوط الدم المستحق على القبيح لقبحه بإسقاطنا ، لأن هذا الذم تابع للعقاب ، فلا يجوز زواله مع ثبوت العقاب ، فلو سقط بإسقاطنا لسقط العقاب [ وهو حق لغيرنا . وراعينا الانفصال لأن الذم يسقط بإسقاط العقاب ] 2 ) لأنه تابع له ، فهو كالحقوق المتعلقة بالدين من الأجل والخيار وغيرهما عند سقوط الدين ، ولا يسقط العقاب بإسقاط الذم ، لأن العقاب ليس بتابع للذم . على أن الذم ليس بحق خالص لنا ، بل هو حق علينا ، لما فيه من المصلحة في الدين ونحن متعبدون به ، ولأنه يردع المفعول به عن القبيح فكأنه حق له فلم يخلص كونه حقا لنا . فإن اختصرت ذلك فقلت العقاب حق لله إليه قبضه واستيفاؤه يتعلق باستيفائه ضرر فوجب أن يسقط بإسقاطه كالدين ، ولا يلزم على ذلك الثواب والعوض
1 ) الزيادة من ر . 2 ) الزيادة ليست في ر .
123
نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 123