responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 122


حملها على ما يطابق ذلك ، وكيف ولا ظاهر لشئ منها بل هي شاهدة لمذهبنا ، لأن الاحباط والبطلان في جميعها يتعلق بالأعمال دون المستحق عليها ، والمخالف يقول التحابط بين المستحق عليها .
ونحن يمكننا حملها على ظاهرها ، لأن معنى قوله تعالى " إن الحسنات يذهبن السيئات " إن من استكثر من فعل الحسنات دعاه ذلك إلى الامتناع من القبائح وكانت لطفا له ، وهذا يوافق الظاهر لا يحتاج معه إلى تقدير الحرى فيه .
وأما باقي الآيات فالوجه فيها أن نقول : إبطال العمل وإحباطه عبارة عن إيقاعه على خلاف الوجه الذي يستحق به الثواب ، ألا ترى أن أحدنا لو ضمن لغيره عوضا على نقل شئ من موضع إلى موضع بعينه فنقله إلى موضع غيره فإنه لا يستحق الأجرة وجاز أن يقال : أحبطت عملك وأبطلته لأنك أوقعته على خلاف الوجه المأمور به به ولم توقعه على الوجه الذي تستحق عليه الأجرة .
وليس أحد يقول أنه يستحق أجرة فأبطلها ، بل المراد ما ذكرناه .
ولما كانت الصدقة متى قصد بها وجه الله تعالى استحق بها الثواب ، ومتى فعلها لوجه المن والأذى لم يستحق جاز أن يقال إنه أبطلها ، وكذلك من رفع صوته إجابة للنبي عليه السلام ومسارعة إلى إجابته استحق به الثواب ومتى رفعه استخفافا به وعصيانا منه جاز أن يقال إنك أبطلته ، وكذلك من عبد الله مخلصا استحق الثواب فمتى أضاف إلى ذلك عبادة غيره جاز أن يقال أبطلت عملك .
فبان بجميع ذلك أنه لا متعلق للقوم في الآيات في صحة التحابط والعقاب متى استحق ، فإنه يحسن التفضل بإسقاط من غير توبة . يدل على ذلك أنه قد ثبت بأوائل العقول حسن الاحسان وإيصال المنافع إلى الغير ، ومن أحسن الاحسان إسقاط المضار المستحقة ، بل ربما كان إسقاط المضمرة أعظم من إيصال المنفعة ، فدافع حسن أحدهما كدافع الآخر .

122

نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست