responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 112


وفي ذلك تعلق كل واحد منهما بصاحبه . على أن في الواجبات ما لا ترك له أصلا .
ولا يدخل الترك أيضا في فعل الله تعالى وإن كان الوجوب يدخلها . على أنه قد يعلم الواجب واجبا من لا يعلم أن له تركا قبيحا ، لأنا نعلم وجوب رد الوديعة على من طولب بها ومتى لم يردها استحق الذم مع التمكن وإن لم يعلم أنه فعل تركا ، وإن علمناه أنه فاعل ترك علمناه بدليل وكان يجب أن من لا يعلم أنه فعل الترك أن لا يذمه ، والمعلوم خلافه .
وللترك والمتروك له شروط : منها أن يكون القادر عليها واحدا والوقت الذي يفعلان فيه واحدا ، أو يكونا مفعولين بالقدرة ويكونا ضدين مبتدأين .
وذلك أن تقول حد الترك ما ابتدئ بالقدرة بدلا من ضد له يصح ابتداؤه على هذا الوجه .
فيكون قولنا " بدلا من ضده " مغنيا عن أن نشرط فيه كون الوقت واحدا لأن مع تغاير الوقت لا يوصف بالبدل ، لأن الفعل الواقع في وقت لا يمنع من وقوع فعل في وقت آخر وإن تضادا ، ومن شأن الترك والمتروك أن لا يدخلا 1 ) في الوجود .
وقولنا " ابتدئ بالقدرة " يغني عن شرط أن يكون مباشرا ، لأنه لا يبتدئ بالقدرة إلا المباشر ، وأغنانا عن أن نقول ما ابتدئ بالقدرة في محلها ، لأن القدرة لا يبتدئ بها الفعل إلا في محلها ، وأغنى ذلك عن أن نقول والمحل واحد ، لأن قولنا بدل لا يصح إلا والمحل واحد والجملة واحدة ، فما يتضاد على المحل فكالأكوان والألوان ، وما يتضاد على الحي فكالإرادة والكراهة ، لأن أحدنا لو فعل إرادة في جزء من قلبه لكانت بدلا من ضدها من الكراهة


1 ) كذا في ج ، وفي ر " أن يدخلا " .

112

نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست