responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 111


أن القديم يستحق المدح بفعل الواجب والتفضل وإن لم يستحق الثواب ، ولو فعل أحدنا الواجب على وجه لا يشق عليه لاستحق المدح وإن لم يستحق الثواب ، أن الثواب يستحق بالمشقة والمدح يستحق بوجه الوجوب ، فكيف يستحقان على وجه واحد .
ومتى قيل المشقة شرط والوجه هو كونه واجبا أو ندبا ، قيل بعكس ذلك ولقائل أن يقول : الوجه هو المشقة وكونه واجبا شرط . ثم يقال : ولم إذا تساويا في الشرط والوجه وجب أن يتساويا في الدوام ، لأنه إذا جاز أن يتساويا في هذين مع اختلافهما في الجنس جاز أن يختلفا أيضا في الدوام والانقطاع .
وقولهم " ما أزال أحدهما أزال الآخر " لا نسلمه ، لأن عندنا لا يزيل ما يستحق منها شئ على وجه على ما نبينه في بطلان التحابط . وهذا أقوى دليل استدلوا به ، وما عداه من أدلتهم ذكرناها بحيث أومأنا إليه لا نطول بذكره ههنا .
وأما الذم فإنه يستحق بفعل القبيح والاخلال بالواجب ، لأن ما عدا ذلك من أفعال المكلف من الواجب والندب والمباح لا يستحق به ذم على حال .
ولا يستحق فاعل القبيح والمخل بالواجب الذم إلا بعد أن يكون متمكنا من التحرز منه ، بأن يكون عالما بقبح القبيح ووجوب الواجب ، أو متمكنا من العلم بقبحه .
وفي الناس من قال لا يستحق الذم إلا على فعل ، وادعوا أن من أخل بواجب لا بد أن يكون فاعلا لترك قبيح يستحق به الذم ، لأنهم حدوا الواجب بأنه ما له ترك قبيح . وهذا غير صحيح ، لأن حد الواجب هو ما يستحق بالاخلال به الذم على بعض الوجوه ، لأن قبح الترك تابع لوجوب الوجوب فوجوب الواجب هو الأصل .
وما ذكروه يؤدي إلى أن يتعلق وجوبه بقبح تركه وقبح تركه يتعلق بوجوبه

111

نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست