responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 247


كانت مستحاضة ، فإن لم يتميز لها الدم تركت الصلاة والصوم في كل شهر سبعة أيام ، أو تترك في الشهر الأول أكثر أيام الحيض عشرة أيام وفي الثاني ثلاثة أيام أقل أيام الحيض إلى أن يزول عنها ذلك .
وإن كانت مبتدأة تعود إلى صفة الدم ، فإن لم يتميز لها بالصفة رجعت إلى نساء أهلها ، فإن لم يكن لها نساء رجعت إلى أقرانها ، فإن لم يكن هناك نساء أو كن مختلفات تركت الصلاة والصوم في كل شهر سبعة أيام مثل الأول سواء .
والنفساء هي التي ترى الدم عند الولادة ، فإذا كانت كذلك فحكمها حكم الحائض سواء في جميع الأحكام في أكثر أيام النفاس وغيره من الأحكام ، وتفارقها في أقل النفاس ، فإنه ليس لقليله حد ، ويجوز أن يكون ساعة واحدة .
فصل < فهرس الموضوعات > ذكر غسل الأموات < / فهرس الموضوعات > ( في ذكر غسل الأموات ) غسل الأموات فرض واجب ، وهو فرض على الكفاية .
وينبغي إذا حضر الإنسان الوفاة أن يوجه إلى القبلة ويلقن الشهادتين والاقرار بالنبي والأئمة عليهم السلام ، ويلقن أيضا كلمات الفرج " لا إله إلا الله الحليم الكريم ، لا إله إلا الله العلي العظيم ، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن وما تحتهن ورب العرش العظيم ، والحمد لله رب العالمين " .
فإذا قضى نحبه غمض عيناه ويطبق فوه ويمد يداه ورجلاه ويكون عنده من يذكر الله تعالى ويقرأ القرآن .
ويؤخذ في أمره ، فيحصل أولا أكفانه ، والمفروض منها ثلاثة أثواب

247

نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست