نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 246
فإذا انقطع عنها الدم ورأت نقاءا صحيحا وجب عليها الغسل ، وكيفيته مثل كيفية غسل الجنابة ، إلا أن غسل الجنابة يسقط فيه الوضوء وهذه لا بد لها من وضوء إذا أرادت الصلاة . وينبغي أن تستبرئ نفسها قبل الغسل ، فإن رأت دما يسيرا فليست تعد طاهرا . هذا إذا كان انقطاع الدم دون العشرة ، فإن استوفت العشرة فما زاد . يكون دم استحاضة على كل حال . والمستحاضة هي التي ترى الدم الأصفر البارد ولا تحس بخروجه منها ، أو تراه بعد العشرة أيام من الحيض أو النفاس ، فإنه يكون أيضا دم استحاضة على أي وصف كان . وحكم المستحاضة حكم الطاهر ، ولا يحرم عليها شئ مما يحرم على الحائض ويصح منها الصوم والصلاة ، ويحل لزوجها وطؤها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة . ولها ثلاثة أحوال : " أحدها " ترى الدم القليل ، فعليها تجديد الوضوء عند كل صلاة وتغيير القطنة والخرقة ، وحد القليل إذا لم يظهر على القطنة . [ " والثاني " أن يظهر على القطنة ولا يسيل ] 1 ) ، فعليها غسل لصلاة الفجر وتجديد الوضوء لباقي الصلوات مع تغيير القطنة والخرقة . " والثالث " أن ترى الدم أكثر من ذلك ، وهو أن يظهر ويسيل ، فعليها ثلاثة أغسال في اليوم والليلة : غسل لصلاة الظهر والعصر ، وغسل للمغرب والعشاء الآخرة ، وغسل لصلاة الفجر . ولا تخلو المستحاضة من أن تكون مبتدأة أولها عادة ، فإن كانت لها عادة فلترجع إلى عادتها وتعمل عليه ، فإن تغيرت عادتها واضطربت رجعت إلى صفة الدم ، فإذا رأته بصفة دم الحيض كانت حائضا ، وإذا رأته بصفة دم الاستحاضة
1 ) الزيادة ليست في ر .
246
نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 246