responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 248


مئزر وقميص وإزار ، والمسنون خمسة يزاد لفافة أخرى إما حبرة 1 ) أو ما يقوم مقامها ، وخرقة يشد بها فخذاه . ويستحب أن يزاد أيضا عمامة ، وإن كان امرأة زيدت لفافة أخرى ، وروي أيضا نمط 2 ) .
ويحصل الكافور وزن ثلاثة عشر درهما وثلث مما لم تمسه النار ، فإن لم يمكن فأربعة مثاقيل ، فإن لم يمكن فمثقال أو ما يتمكن منه .
ويحصل أيضا شيئا من السدر للغسلة الأولى وقليل كافور للغسلة الثانية .
وشئ من القطن ليحشى به دبره والمواضع التي يخاف خروج شئ منها ، وشئ من الذريرة المعروفة بالقمحة فينثر بين الأكفان .
ويكتب على الأكفان " فلان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عليا أمير المؤمنين والحسن والحسين وعلي بن الحسين - ويذكر الأئمة إلى آخرهم - أئمته أئمة الهدى الأبرار " بتربة الحسين أو بالأصبع ، ولا يكتب بالسواد .
ويستحب أن يكون الكفن قطنا محضا ، والكتان مكروه ، والإبريسم أو ما خالطه الإبريسم لا يجوز .
وإذا أراد غسله ترك على سرير متوجها إلى القبلة ، فيغسله ثلاث غسلات :
الأولى بماء السدر ، والثاني بماء حلال الكافور 3 ) ، والثالث بالماء القراح .
وكيفية غسله مثل غسل الجنابة سواء ، يغسل الغاسل يدي الميت ثلاث مرات ، ثم ينجيه بقليل اشنان وآخر يقلب عليه الماء ، وإذا نجاه بدأ فغسل رأسه ولحيته ثلاث مرات ، ثم يغسل جانبه الأيمن ثلاث مرات ، ثم الأيسر ثلاث


1 ) نوع خاص من الأثواب اليمنية . 2 ) ثوب من صوف فيه خطط تخالف لونه شامل لجميع البدن . 3 ) أي بماء يحل ويجعل فيه الكافور .

248

نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست