< فهرس الموضوعات > الفصل السادس : في ستر العورة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل السابع : في مكان المصلي < / فهرس الموضوعات > الفصل السادس العورة التي لا يجوز الصلاة إلا بسترها من الرجل سوأتان ومن المرأة من فوقها إلى قدمها إلا الوجه والكفين وظهر القدمين [1] وإن كان الأفضل منها ستر ما سوى الوجه ، والأمة يجوز أن تصلي مكشوفة الرأس إلا المكاتبة غير المشروط عليها وقد انعتق بعضها بأداء شئ ، أو كان بعضها حرا فهي إذا كالحرة سواء ، والفضل للرجال في ستر ما بين السرة إلى الركبة مع الركبة ، وأفضل منه أن يصلي في ثوب صفيق ورداء ، والأمة إذا أعتقت وهي في الصلاة حاسرة سترت الرأس إن أمكن ، وإلا أتمت الصلاة ولا شئ عليها ، وحكم الصبية دون تسع سنين حكم الأمة ، وإن بلغت خلال الصلاة بما لا ينقض الوضوء فكما في عتق الأمة . الفصل السابع ما لا يجوز عليه الصلاة من المكان هو المغصوب والنجس ، سواء كان المصلي هو الغاصب أو غيره ، فإنه لا يجزيه صلاته فيه إلا مضطرا ، وإذا دخل ملك غيره وعلم بشاهد الحال أن صاحبه لا يكره الصلاة فيه وصلى جاز . من كان في ملك غيره بإذنه فأمره بالخروج عند تضيق وقت صلاة فتشاغل بالخروج وصلى في طريقه جاز ، لأنه متشاغل بالخروج وإنما قدم فرض الصلاة على فرض غيره ، وإن لم يتضيق لم يجزه . ولا يجوز أن يصلي الرجل وامرأة تصلي متقدمة له أو محاذية لجهته سواء كانت مقتدية به أو لا ، فإن فعلا بطلت صلاتهما إلا إذا كان [2] بينهما عشر أذرع