لحمه - سوى الكلب والخنزير - إذا ذكي ودبغ يجوز لبسه في غير حال الصلاة ، فأما في الصلاة فلا ، ويجوز الصلاة في السنجاب والحواصل خاصة . [1] وتكره الصلاة في الثوب المكفوف بالحرير للرجال ، وفي خلاخل من ذهب لها صوت للمرأة ، وفي خاتم الحديد ، وفي التكة والجورب والقلنسوة المعمول من وبر ما لا يوكل لحمه ما لم يكن هو أو المصلي رطبا ، أو المعمول عن حرير محض ، وذكر أن الصلاة في ثوب يكون تحت وبر الثعلب أو فوقه مكروهة غير محظورة ، وفي الثوب أو الخاتم الذي فيه تمثال أو صورة ذي روح خاصة ، ومع اللثام والنقاب للمرأة ، أو يكون مشدود الوسط ، أو في قباء مشدود إلا في الحرب ، وفي الثياب السود ما عدا العمامة [2] والخف فإنه لا بأس بهما ، وفي الثياب المفدمة [3] يكون مكروها ، أو يكون مؤتزرا فوق القميص ، أو مشتملا للصماء وهو أن يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه جميعا من تحت يديه ويجعلهما على منكب واحد فعل اليهود ، وفي عمامة لا حنك لها وبغير رداء للامام ، وفي ثوب شاف لا مئزر تحته ، وفي الشمشك [4] والنعل السندي [5] ومع الحديد المشهر ، سكينا كان أو سيفا أو مفتاحا أو دراهم سودا ، وفي ثوب شارب الخمر ومستحل شئ من النجاسات وإن لم يعلم أن عليه نجاسة ، ويكره وصل الشعر بشعر الغير من الرجل والمرأة جميعا .
[1] نقل العلامة المجلسي - قدس سره - في البحار : 80 / 228 عن حياة الحيوان ان الحوصل جمعه حواصل وهو طير كبير له حوصلة عظيمة يتخذ منها الفروة . ونقل عن ابن البيطار ان هذا الطائر يكون بمصر كثيرا ويعرف بالبجع . [2] في الأصل : إلا العمامة . [3] الثوب المفدم - بإسكان الفاء - : المصبوغ بالحمرة صبغا مشبعا . مجمع البحرين . [4] الشمشك - بضم الشين وكسر الميم - قيل : إنه المشاية البغدادية . مجمع البحرين . [5] النعل السندي منسوب إلى بلاد السند ، أو إلى السندية قرية معروفة من قرى بغداد . مجمع البحرين .