responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 55


إذا أصاب الأرض أو الحصير أو البارية [1] خاصة بول وجففته الشمس طهر وجاز السجود عليه والتيمم منه ، وإن جفف بغير الشمس لم يجز .
وما لا نفس له سائلة من الحيوان لا ينجس الثوب والبدن والمائع والماء بموته فيه وإن تغير أوصاف الماء به سوى الوزغ والعقرب فإنه يستحب إراقة ما يموتان فيه .
ويستحب إزالة الطين الذي أتى عليه ثلاثة أيام في الطريق ولم يعلم فيه نجاسة .
وما يستنجى به من الماء أو يغتسل به من الجنابة إذا رجع إلى الثوب لا يجب إزالته إلا إذا كان رجوعه بعد وقوعه على نجاسة .
وما استعمله شارب مسكر أو فقاع ولم يعلم أنه أصابه شئ من ذلك ندب إلى غسله . إذا شك هل حصل النجاسة أم لا ولم يتحقق فالأصل الطهارة .
إذا صب الماء على ثوب نجس وتحته إجانة فجرى الماء إليها لا يجوز استعماله .
إزالة المذي والوذي ندب غير واجب ، وقيل : إن القئ والقيح والصديد نجس .
[2] والظاهر الشائع بخلافه .
وما لا يتم الصلاة فيه منفردا كالخف والجورب والتكة والقلنسوة لم يجب



[1] البارية : الحصير الخشن . مجمع البحرين .
[2] الصديد : الدم المختلط بالقيح ، وقال أبو زيد : هو القيح الذي كأنه الماء في رقته والدم فيشكله . المصباح المنير . قال الشيخ في المبسوط : 1 / 38 : والقئ ليس بنجس ، وفي أصحابنا من قال : هو نجس ، والصديد والقيح حكمهما حكم القئ سواء . انتهى . أقول : وفي هامشه نقل عن المختلف انه قال : لا أعرف فيه مخالفا إلا ابن الجنيد .

55

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست