إذا أصاب الأرض أو الحصير أو البارية [1] خاصة بول وجففته الشمس طهر وجاز السجود عليه والتيمم منه ، وإن جفف بغير الشمس لم يجز . وما لا نفس له سائلة من الحيوان لا ينجس الثوب والبدن والمائع والماء بموته فيه وإن تغير أوصاف الماء به سوى الوزغ والعقرب فإنه يستحب إراقة ما يموتان فيه . ويستحب إزالة الطين الذي أتى عليه ثلاثة أيام في الطريق ولم يعلم فيه نجاسة . وما يستنجى به من الماء أو يغتسل به من الجنابة إذا رجع إلى الثوب لا يجب إزالته إلا إذا كان رجوعه بعد وقوعه على نجاسة . وما استعمله شارب مسكر أو فقاع ولم يعلم أنه أصابه شئ من ذلك ندب إلى غسله . إذا شك هل حصل النجاسة أم لا ولم يتحقق فالأصل الطهارة . إذا صب الماء على ثوب نجس وتحته إجانة فجرى الماء إليها لا يجوز استعماله . إزالة المذي والوذي ندب غير واجب ، وقيل : إن القئ والقيح والصديد نجس . [2] والظاهر الشائع بخلافه . وما لا يتم الصلاة فيه منفردا كالخف والجورب والتكة والقلنسوة لم يجب
[1] البارية : الحصير الخشن . مجمع البحرين . [2] الصديد : الدم المختلط بالقيح ، وقال أبو زيد : هو القيح الذي كأنه الماء في رقته والدم فيشكله . المصباح المنير . قال الشيخ في المبسوط : 1 / 38 : والقئ ليس بنجس ، وفي أصحابنا من قال : هو نجس ، والصديد والقيح حكمهما حكم القئ سواء . انتهى . أقول : وفي هامشه نقل عن المختلف انه قال : لا أعرف فيه مخالفا إلا ابن الجنيد .