responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 54


وبول الصبي قبل أن يطعم يكفي أن يصب الماء عليه ، بخلاف بول الصبية إذ لابد من غسله كبول غيرها .
ولعاب الكلب والمسوخ مما يجب إزالة قليله وكثيره ، وما مسه الكلب والخنزير والثعلب والأرنب والفأرة والوزغة بسائر أبدانها إذا كانت رطبة أو أدخلت أيديها وأرجلها في الماء ، وجب غسل الموضع وإراقة ذلك الماء ، ولا يراعى في غسله العدد لان العدد يختص الولوغ ، وإن كان يابسا رش الموضع بالماء ، فإن لم يتعين الموضع غسل الثوب كله أو رش ، وكذا من مس أحد هذه الأشياء بيده رطبا وجب غسل يده ، وإن كان يابسا مسحه بالحائط أو التراب ، وقد رويت [1] رخصة في استعمال ما شرب منه سائر الحيوان في البراري سوى الكلب والخنزير ، وما شربت منه الفأرة في البيوت والوزغ أو وقعا فيه فخرجا حيين ، لأنه لا يمكن التحرز من ذلك ، وحكم الذمي والمحكوم بكفره والناصب المعلن بذلك حكم الكلب .
وإن أصاب ثوبه جيفة إنسان قبل الغسل وجب غسل ذلك الموضع ، فإن لم يتعين غسل الكل ، وإن مسحه بيده أو قطعة منه وفيه عظم قبل الغسل وجب الغسل كما سبق ، وإن لم يكن في القطعة عظم أو كان الميت من غير الناس غسل ما مسه به لا غير ، وما عرق فيه الجنب من حرام يجب غسله ، وعرق الإبل الجلال يجب إزالته .
والماء الذي ولغ فيه الكلب والخنزير إذا أصاب الثوب وجب غسله ، وإن أصابه من الماء الذي يغسل به الاناء لا يجب غسله سواء كان من الغسلة الأولى أو الثانية ، وإن قلنا إنه يغسل من الغسلة الأولى كان أحوط ، وإذا أصاب الثوب أو البدن نجاسة يابسة لم يجب الغسل ، وإنما ندب إلى مسح اليد بالتراب أو نضح الثوب .



[1] لاحظ التهذيب : 1 / 225 ح 647 .

54

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست