إزالة النجاسة منه للصلاة وإن كان ذلك أفضل . ومربية الصبي إذا لم تملك إلا ثوبا واحدا فينجس [1] ولا يمكنها التحرز منه غسلته كل يوم مرة وصلت فيه ، وقال صاحب المراسم : غسل الثوب من ذرق الدجاج وعرق الجلال من الإبل وعرق الجنب من حرام ندب [2] وقد قال الشيخ أبو جعفر - رضي الله عنه - في هذا الأخير : يقوى في نفسي أن ذلك تغليظ في الكراهية دون فساد الصلاة لو صلى فيه . [3] إذا جبر عظم بعظم حيوان نجس العين خاصة ، كالكلب والخنزير يجب قلعه إن لم يود إلى مشقة عظيمة أو خوف على النفس ، فإن لم يقلعه وصلى بطلت صلاته لأنه حامل النجاسة ، وإن أدى إلى ذلك لم يجب قلعه ، ولا يجوز أن يحمل في الصلاة قارورة فيها نجاسة مشدودة الرأس . جلد الميتة [4] لا ينتفع به قبل الدباغ ولا بعده ، سواء كان جلد ما يوكل لحمه أو لا يؤكل ، وما لا يؤكل لحمه إذا ذكى لا ينتفع بجلده إلا بعد الدباغ إلا الكلب والخنزير فإنهما لا يطهران ، ولا يجوز الانتفاع بهما وإن ذكيا ودبغا . والشعر والصوف والوبر من الميتة طاهر إذا جز ، وشعر الكلب والخنزير لا ينتفع به ولا يطهر بالغسل وغيره . * * *
[1] كذا في الأصل ولكن في س : فتنجس . [2] سلار : المراسم : 56 . [3] المبسوط : 1 / 91 . [4] في س : جلد الميت .