responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 53


كلها [1] ، والكلب والخنزير والثعلب ، والأرنب والوزغة والعقرب والفأرة ، والكافر ومن هو في حكمه ، والميت إلا ميتة ما لا نفس له سائلة [2] وعرق الجنب من الحرام ، وعرق الإبل الجلالة ، وعظم نجس العين خاصة كالكلب والخنزير ، وكل ماء ناقص عن كر غسلت به النجاسة أو لاقاه نجس ، وكل مائع لاقاه نجس .
أما الدم فثلاثة :
أحدها : يجب إزالة قليله وكثيره ، وهو دم الحيض والاستحاضة والنفاس .
والثاني : لا يجب إزالة قليله ولا كثيره ، وهو دم البق والبرغوث والسمك والجروح اللازمة والقروح الدامية . [3] والثالث : يجب إزالته إذا بلغ مقدار درهم واف وهو المضروب من درهم وثلث فصاعدا دون ما نقص منه ، وهو دم سائر الحيوان سواء كان في موضع أو في مواضع ، وإن قلنا : إذا كان جميعه لو جمع كان مقدار الدرهم وجب إزالته ، كان أحوط للعبادة .
وكل مسكر والفقاع والمني من كل حيوان والبول والغائط إلا ما يوكل لحمه سوى ذرق الدجاج يجب إزالة قليل ذلك وكثيره .
وما يكره لحمه يكره بوله وروثه كالبغال والحمير والدواب وقيل : بنجاستها أيضا [4] .
وبول الطيور كلها معفو عنه سواء أكل لحمها أو لا ، إلا بول الخفاش فإنه نجس .



[1] كذا في الأصل ولكن في س : ولعاب الكلب والمسوخ أنفسها كلها والصحيح ما في المتن .
[2] وفي س : والميت الآدمي وما لا نفس له سائلة والصحيح ما في المتن .
[3] في الأصل : والجرح اللازم والقرح الدامي .
[4] الشيخ : النهاية / 51 ، وابن الجنيد لاحظ المختلف : 1 / 457 ، الطبع الحديث .

53

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست