responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 529


منه المال فلا يثبت بذلك ، كالنكاح والقذف والقتل الموجب للقود والعتق . [1] وتقبل شهادة كل واحد من الولد والوالدين والزوجين للآخر ، وتقبل شهادة العبيد لكل واحد وعليه إلا في موضع نذكره ، وتقبل شهادة الأخ لأخيه ، وشهادة الصديق لصديقه ، وإن كان بينهما ملاطفة ومهاداة ، وتقبل شهادة الأعمى فيما لا يحتاج فيه إلى مشاهدة .
وتقبل شهادة الصبيان في الشجاج والجراح خاصة إذا كانوا يعقلون ذلك ، ويؤخذ بأول كلامهم لا بآخره [2] وتقبل شهادة القاذف إذا تاب وأصلح عمله ومن شرط التوبة أن يكذب نفسه .
ولا تقبل شهادة الولد على والده ولا العبد على سيده فيما ينكرانه ، وتقبل عليهما بعد الوفاة ، ولا تقبل شهادة ولد الزنا إلا إذا كانت في شئ حقير وكان على ظاهر العدالة ، ولا شهادة العدو على عدوه ، ولا الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه ، ولا الأجير لمستأجره ، ولا شهادة ذمي على مسلم إلا في الوصية في السفر خاصة ، بشرط عدم أهل الايمان ، ولا تقبل شهادة كل من يجر بشهادته نفعا إلى نفسه أو يدفع بها ضررا .
ولا يجوز قبول شهادة أهل البدع والاعتقادات الباطلة ، وإن كانوا على ظاهر الاسلام والستر والعفاف ، ولا شهادة المغني والضارب بالناي والوتر والمرحبان والمستمع إلى شئ من ذلك ، ولا شهادة السائل على الأبواب وفي الأسواق ، ولا شهادة من يأخذ الزكاة وهو عنها مستغن ، ولا من يأخذ الأجرة على الاذان ويرتشي في الاحكام ، ولا شهادة اللاعب بالقمار أي نوع كان ، ولا شهادة منشى



[1] الشيخ : المبسوط : 8 / 189 ، كتاب الشهادات - في الحكم بالشاهد الواحد مع اليمين - .
[2] في الأصل : بأول أقوالهم لا بآخرها .

529

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست