responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 528


وصلاحه وعفته وتيقظه فيما يشهد به وتحصيله وتمييزه . [1] ولا يقبل في الزنا إلا شهادة أربعة رجال بمعاينة الفرج في الفرج مع اتحاد اللفظ والوقت ، ومتى اختلفوا في الروية أو نقص عددهم أو لم يأتوا بها في وقت واحد حدوا حد الافتراء ، أو شهادة ثلاثة رجال وامرأتين وكذا حكم اللواط والسحق ، ويقبل فيما عدا ذلك [2] شهادة عدلين ، ويعتبر في صحتها اتفاق المعنى ومطابقة الدعوى دون الوقت .
ولا يقبل شهادة النساء فيما يوجب الحد لا على الانفراد من الرجال ولا معهم إلا في الزنا ، فإنه من شهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان بالزنا وكان محصنا رجم ، وإن شهد عليه بذلك رجلان وأربع نسوة لم يرجم ، بل جلد مائة ، فإن شهدت ست نسوة أو أكثر ورجل واحد لم يقبل وجلدوا حد الفرية .
ولا تقبل شهادتهن على حال في الطلاق ، ولا في روية الهلال ، ولا في النكاح والرضاع والعتاق والخلع والرجعة والقتل الموجب للقود والوكالة والوديعة ، ولا في الشهادة على الشهادة ، وتقبل شهادتهن على الانفراد من الرجال في الولادة والاستهلال والعيوب التي لا يطلع عليها الرجال كالرتق والافضاء ، وتقبل شهادة القابلة وحدها إذا كانت مأمونة ، في الولادة والاستهلال ، ويحكم لأجلها بربع الدية والميراث ، [3] وتقبل شهادتهن فيما عدا ذلك مع الرجال ، وتقوم كل امرأتين مقام رجل .
ويقضى بشهادة الواحد مع يمين المدعي في الديون خاصة ، وقيل : كل ما كان مالا أو المقصود منه المال كالبيع والصلح والإجارة والوصية ، فإنه يثبت باليمين والشاهد الواحد ، يقدم الشاهد ثم اليمين ، وما لا يكون مالا ولا المقصود



[1] الوسائل : 18 ، ب 41 من أبواب الشهادات ، ح 23 .
[2] في س : فيما عداهما .
[3] في الأصل : أو الميراث .

528

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست