responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 520


من اللفظ والكناية المفيدة لمعناه ، فالصريح : لفظ الزنا واللواط ، والكناية : كلفظ القحوبية [1] والفسق والفجور والعلوقية والقرنية [2] والدياثة ، وما أشبه ذلك مما يفيد في عرف القاذف معنى الصريح .
ومن قال لغيره : زنيت بفلانة ، فهو قاذف لاثنين ، وعليه لهما حدان . وكذا لو قذف جماعة أفرد كل واحد منهم بلفظ ، سواء جاءوا به على الاجتماع أو الانفراد ، أو قذفهم بلفظ واحد وجاء به كل واحد منهم على الانفراد ، فإن جاءوا به مجتمعين ، حد لجميعهم حدا واحدا .
إذا كان القاذف أو المقذوف غير بالغ ففيه التعزير ، وحد القذف موروث يرثه كل من يرث المال من ذوي الأنساب دون الأسباب ، وإذا طالب أحدهم بالحد فأقيم له سقط حق الباقين ، وإذا عفا بعضهم كان لمن لم يعف المطالبة باستيفاء الحد [3] ، وإذا لم يكن للمقذوف المتوفى ولي ، أخذ بحقه سلطان الاسلام ، ولم يجز له العفو .
ولا يسقط حد القذف بالتوبة وإنما يسقط بعفو المقذوف [4] أو وليه من ذوي الأنساب خاصة ، ويقتل القاذف في المرة الرابعة إذا حد فيما قبلها من المرات .
ويقتل من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو غيره من الأنبياء أو أحد الأئمة - عليهم السلام - وليس على من سمعه فسبق إلى قتله [5] من غير استئذان لصاحب الامر سبيل .
إذا قال لغيره : يا زاني ، مرات كثيرة ولم يحد فيما بينها ، لم يكن عليه أكثر من



[1] في س : كلفظ التحرمة .
[2] يقال : رجل قرنان - وزان سكران - : لا غيرة له . والقرن كالعفلة ، قرنت المرأة : إذا كان في فرجها قرن . المصباح المنير . والأول أنسب .
[3] في س : باستيفاء الحق .
[4] في الأصل : لعفو المقذوف .
[5] في الأصل : فسبق على قتله .

520

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست