responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 521

إسم الكتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة ( عدد الصفحات : 535)


حد واحد . وإذا تقاذف أهل الذمة أو العبيد أو الصبيان بعضهم بعضا فعليهم التعزير دون الحد .
إذا قال لولد الملاعنة : يا بن الزانية ، حد كملا ، وإن قال لولد الزنا الذي حدت أمه للزنا [1] ة : يا ولد الزنا ، فعليه التعزير دون الحد ، وإن كانت أمه أظهرت التوبة فعليه تمام الحد .
ولا يكون حد القذف في الشدة كما في شرب الخمر والزنا ، بل دون ذلك ، ويجلد من فوق الثياب ولا يجرد .
إذا قال لولده : يا زاني ، فلا حد عليه ، فإن قال له : يا ابن الزانية ، ولم ينتف عنه فعليه الحد لامه ، فإن كانت ميتة ، ولها ولد من غيره وقرابة ، فلهما المطالبة بالحد ، وليس لولدها منه المطالبة به .
إذا تقاذف نفسان بما يوجب الحد سقط عنهما الحد وعليهما التعزير . من قذف مكاتبا غير مشروط وقد أدى شيئا ، جلد بحساب ما عتق منه حد الحر وعزر بمقدار ما بقي رقا ، ومن قذف غيره بما هو مشهور به ومعترف بفعله من سائر القبائح لم يستحق حدا ولا تعزيرا .
ويعزر المسلم إذا عير مسلما بعمى أو عرج أو جنون أو جذام أو برص ، فإن كان كافرا فلا شئ عليه .
والتعزير بما يناسب القذف من التعريض بما لا يفيد زنا ولا لواطا ، والنبز بالألقاب من ثلاثة أسواط إلى تسعة وتسعين سوطا .
والحر المسلم إذا قذف ولده أو عبده أو عبد غيره أو ذميا أو صغيرا أو مجنونا فإنه يعزر ، [ وروي : أنه متى عزر المرء رابعة استتيب فإن أصر وعاد إلى ما



[1] في الأصل : في الزنا .

521

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست