إسم الكتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة ( عدد الصفحات : 535)
حد واحد . وإذا تقاذف أهل الذمة أو العبيد أو الصبيان بعضهم بعضا فعليهم التعزير دون الحد . إذا قال لولد الملاعنة : يا بن الزانية ، حد كملا ، وإن قال لولد الزنا الذي حدت أمه للزنا [1] ة : يا ولد الزنا ، فعليه التعزير دون الحد ، وإن كانت أمه أظهرت التوبة فعليه تمام الحد . ولا يكون حد القذف في الشدة كما في شرب الخمر والزنا ، بل دون ذلك ، ويجلد من فوق الثياب ولا يجرد . إذا قال لولده : يا زاني ، فلا حد عليه ، فإن قال له : يا ابن الزانية ، ولم ينتف عنه فعليه الحد لامه ، فإن كانت ميتة ، ولها ولد من غيره وقرابة ، فلهما المطالبة بالحد ، وليس لولدها منه المطالبة به . إذا تقاذف نفسان بما يوجب الحد سقط عنهما الحد وعليهما التعزير . من قذف مكاتبا غير مشروط وقد أدى شيئا ، جلد بحساب ما عتق منه حد الحر وعزر بمقدار ما بقي رقا ، ومن قذف غيره بما هو مشهور به ومعترف بفعله من سائر القبائح لم يستحق حدا ولا تعزيرا . ويعزر المسلم إذا عير مسلما بعمى أو عرج أو جنون أو جذام أو برص ، فإن كان كافرا فلا شئ عليه . والتعزير بما يناسب القذف من التعريض بما لا يفيد زنا ولا لواطا ، والنبز بالألقاب من ثلاثة أسواط إلى تسعة وتسعين سوطا . والحر المسلم إذا قذف ولده أو عبده أو عبد غيره أو ذميا أو صغيرا أو مجنونا فإنه يعزر ، [ وروي : أنه متى عزر المرء رابعة استتيب فإن أصر وعاد إلى ما