responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 519


< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في القيادة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : في القذف < / فهرس الموضوعات > إذا وجدت امرأتان في إزار واحد مجردتين ، بلا ضرورة ولا رحم بينهما جلدت كل واحدة منهما من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين .
الفصل الثالث : في القيادة من جمع بين رجل وامرأة أو غلام [1] أو بين امرأتين للفجور ، فعليه جلد خمسة وسبعين سوطا ، رجلا كان أو امرأة ، حرا أو عبدا ، مسلما أو ذميا ، ويحلق رأس الرجل ، ويشهر في المصر ، ولا يفعل ذلك بالمرأة .
وحكم الرجوع عن الاقرار ، وحكم الفرار والتوبة قبل ثبوت ذلك وبعده ، وكيفية إقامة الحد ووقته ، ما سبق .
ومن عاد ثانية جلد ونفي عن المصر وروي : أنه إن عاد ثالثة جلد ، فإن عاد رابعة ، عرضت عليه التوبة ، فإن أبى قتل ، وإن أجاب قبلت توبته وجلد ، فإن عاد خامسة بعد التوبة قتل من غير أن يستتاب . [2] [ والبينة في ذلك شهادة عدلين ، أو الاقرار بذلك ] [3] الفصل الرابع من قذف - وهو كامل العقل - حرا أو حرة بزنا أو لواط - حرا كان القاذف أو مملوكا - رجلا أو امرأة ، فهو مخير بين العفو عنه وبين مطالبته بحق القذف ، وهو جلد ثمانين سوطا .
وإن كان القاذف ذميا قتل ، بخروجه [4] من الذمة ، وسواء في ذلك الصريح



[1] في س : أو غلام أو عبد .
[2] لم نجد النص في الجوامع الحديثية . نعم نقله الحلبي في الكافي لاحظ الينابيع الفقهية : 23 / 70 .
[3] ما بين المعقوفتين موجود في الأصل .
[4] في س : لخروجه .

519

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست