< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في القيادة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : في القذف < / فهرس الموضوعات > إذا وجدت امرأتان في إزار واحد مجردتين ، بلا ضرورة ولا رحم بينهما جلدت كل واحدة منهما من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين . الفصل الثالث : في القيادة من جمع بين رجل وامرأة أو غلام [1] أو بين امرأتين للفجور ، فعليه جلد خمسة وسبعين سوطا ، رجلا كان أو امرأة ، حرا أو عبدا ، مسلما أو ذميا ، ويحلق رأس الرجل ، ويشهر في المصر ، ولا يفعل ذلك بالمرأة . وحكم الرجوع عن الاقرار ، وحكم الفرار والتوبة قبل ثبوت ذلك وبعده ، وكيفية إقامة الحد ووقته ، ما سبق . ومن عاد ثانية جلد ونفي عن المصر وروي : أنه إن عاد ثالثة جلد ، فإن عاد رابعة ، عرضت عليه التوبة ، فإن أبى قتل ، وإن أجاب قبلت توبته وجلد ، فإن عاد خامسة بعد التوبة قتل من غير أن يستتاب . [2] [ والبينة في ذلك شهادة عدلين ، أو الاقرار بذلك ] [3] الفصل الرابع من قذف - وهو كامل العقل - حرا أو حرة بزنا أو لواط - حرا كان القاذف أو مملوكا - رجلا أو امرأة ، فهو مخير بين العفو عنه وبين مطالبته بحق القذف ، وهو جلد ثمانين سوطا . وإن كان القاذف ذميا قتل ، بخروجه [4] من الذمة ، وسواء في ذلك الصريح
[1] في س : أو غلام أو عبد . [2] لم نجد النص في الجوامع الحديثية . نعم نقله الحلبي في الكافي لاحظ الينابيع الفقهية : 23 / 70 . [3] ما بين المعقوفتين موجود في الأصل . [4] في س : لخروجه .