responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 515


وإن كان مجنونا مطبقا لا يفيق فلا شئ عليه ، وإن كان يصح منه القصد إليه جلد مائة جلدة محصنا كان أو غير محصن ، إذا ثبت فعله ببينة أو علمه الامام ، ولا يعتد بإقراره .
وإن كان ممن يفيق ويعقل ، كان حكمه في حال الإفاقة حكم العقلاء ، وسواء في ثبوت الحكم على الزاني كون المزني بها صغيرة أو مجنونة أو ميتة [1] ويسقط عنها إن كانت مكرهة أو مجنونة لا تفيق ، وإن كانت ممن تفيق ، فحكمها في حال الإفاقة حكم العاقلة .
وإذا تاب أحد الزانيين قبل القيام البينة عليه ، وظهرت توبته وصلاحه ، سقط الحد عنه ، وكذا إن رجع عن إقراره بالزنا ، قبل إقامة الحد ، أو في حاله ، أو فر منه ، ولا تأثير لفراره إذا كان بعد ثبوت الزنا عليه لا بإقراره ، وإن تاب بعد ثبوت الزنا عليه ، فللامام العفو عنه ، وليس ذلك لغيره .
ويحفر للمرجوم حفيرة يجعل فيها ، ويرد التراب عليه إلى صدره ، ولا يرد التراب عليه إن كان رجمه بإقراره ، وروي : إن الرجل يدفن إلى حقويه والمرأة إلى صدرها [2] وإذا اجتمع الجلد والرجم ، بدى بالجلد وأمهل حتى يبرأ من الضرب ثم رجم ، ويبدأ الامام بالرجم فيما يثبت بعلمه أو بإقراره ، ويبدأ الشهود فيما ثبت [3] بشهادتهم ، وبعدهم الامام ، وبعده من حضره من عدول المسلمين وأخيارهم دون فساقهم .
ويتولى الامام أو من يأذن له الجلد إذا ثبت موجبه بعلمه أو بإقراره ، وإن



[1] في س : أو مسنة .
[2] النهاية : 700 ووسائل الشيعة : 18 ، ب 14 من أبواب حد الزنا ، ح 3 ، وفيه : تدفن المرأة إلى وسطها .
[3] في س : يثبت .

515

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست