وإن كان مجنونا مطبقا لا يفيق فلا شئ عليه ، وإن كان يصح منه القصد إليه جلد مائة جلدة محصنا كان أو غير محصن ، إذا ثبت فعله ببينة أو علمه الامام ، ولا يعتد بإقراره . وإن كان ممن يفيق ويعقل ، كان حكمه في حال الإفاقة حكم العقلاء ، وسواء في ثبوت الحكم على الزاني كون المزني بها صغيرة أو مجنونة أو ميتة [1] ويسقط عنها إن كانت مكرهة أو مجنونة لا تفيق ، وإن كانت ممن تفيق ، فحكمها في حال الإفاقة حكم العاقلة . وإذا تاب أحد الزانيين قبل القيام البينة عليه ، وظهرت توبته وصلاحه ، سقط الحد عنه ، وكذا إن رجع عن إقراره بالزنا ، قبل إقامة الحد ، أو في حاله ، أو فر منه ، ولا تأثير لفراره إذا كان بعد ثبوت الزنا عليه لا بإقراره ، وإن تاب بعد ثبوت الزنا عليه ، فللامام العفو عنه ، وليس ذلك لغيره . ويحفر للمرجوم حفيرة يجعل فيها ، ويرد التراب عليه إلى صدره ، ولا يرد التراب عليه إن كان رجمه بإقراره ، وروي : إن الرجل يدفن إلى حقويه والمرأة إلى صدرها [2] وإذا اجتمع الجلد والرجم ، بدى بالجلد وأمهل حتى يبرأ من الضرب ثم رجم ، ويبدأ الامام بالرجم فيما يثبت بعلمه أو بإقراره ، ويبدأ الشهود فيما ثبت [3] بشهادتهم ، وبعدهم الامام ، وبعده من حضره من عدول المسلمين وأخيارهم دون فساقهم . ويتولى الامام أو من يأذن له الجلد إذا ثبت موجبه بعلمه أو بإقراره ، وإن
[1] في س : أو مسنة . [2] النهاية : 700 ووسائل الشيعة : 18 ، ب 14 من أبواب حد الزنا ، ح 3 ، وفيه : تدفن المرأة إلى وسطها . [3] في س : يثبت .