responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 514


وقيل : يجب الجلد هنا مع الرجم ، [1] والظاهر الأول .
ومنهم من يجب عليه الجلد ثم نفيه [2] عاما إلى مصر آخر ، وهو الرجل إذا كان بكرا .
ومنهم من يجب عليه الجلد فقط ، وهو كل من زنى وليس بمحصن ولا بكر ، والمرأة إذا زنت بكرة .
ومنهم من وجب عليه جلد خمسين فقط ، وهو العبد أو الأمة ، سواء كانا محصنين أو لا ، شيخين أو لا ، وعلى أي حال .
ومنهم من يجب عليه من حد الحر ومن حد العبد بحساب ما تحرر منه وبقي رقا ، وهو المكاتب الذي قد تحرر بعضه .
ومنهم من يجب عليه التعزير ، وهو الأب إذا زنى بجارية ابنه .
والاحصان الموجب للرجم أن يكون الزاني بالغا كامل العقل ، له زوجة دوام أو ملك يمين ، سواء كانت الزوجة حرة أو أمة ، مسلمة أو ذمية عند من أجاز نكاح الذمية ، ويكون قد وطئها ، ولا يمنعه من وطئها مستقبلا مانع من سفر أو حبس أو مرض منها .
والبكر هو من ليس بمحصن وقد أملك على امرأة ولم يدخل بها ، وحكم المرأة في ذلك كله حكم الرجل .
ويثبت حكم الزنا إذا كان الزاني ممن يصح منه القصد إليه ، سواء كان مكرها أو سكران ، وقيل : لا حد مع الالجاء والاكراه . [3]



[1] الشيخ المفيد : المقنعة : 775 والسيد المرتضى : الانتصار في ضمن الينابيع الفقهية : 23 / 52 .
[2] في الأصل : من يجب جلده ثم نفيه .
[3] الشيخ المفيد : المقنعة : 784 .

514

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست