وقيل : يجب الجلد هنا مع الرجم ، [1] والظاهر الأول . ومنهم من يجب عليه الجلد ثم نفيه [2] عاما إلى مصر آخر ، وهو الرجل إذا كان بكرا . ومنهم من يجب عليه الجلد فقط ، وهو كل من زنى وليس بمحصن ولا بكر ، والمرأة إذا زنت بكرة . ومنهم من وجب عليه جلد خمسين فقط ، وهو العبد أو الأمة ، سواء كانا محصنين أو لا ، شيخين أو لا ، وعلى أي حال . ومنهم من يجب عليه من حد الحر ومن حد العبد بحساب ما تحرر منه وبقي رقا ، وهو المكاتب الذي قد تحرر بعضه . ومنهم من يجب عليه التعزير ، وهو الأب إذا زنى بجارية ابنه . والاحصان الموجب للرجم أن يكون الزاني بالغا كامل العقل ، له زوجة دوام أو ملك يمين ، سواء كانت الزوجة حرة أو أمة ، مسلمة أو ذمية عند من أجاز نكاح الذمية ، ويكون قد وطئها ، ولا يمنعه من وطئها مستقبلا مانع من سفر أو حبس أو مرض منها . والبكر هو من ليس بمحصن وقد أملك على امرأة ولم يدخل بها ، وحكم المرأة في ذلك كله حكم الرجل . ويثبت حكم الزنا إذا كان الزاني ممن يصح منه القصد إليه ، سواء كان مكرها أو سكران ، وقيل : لا حد مع الالجاء والاكراه . [3]
[1] الشيخ المفيد : المقنعة : 775 والسيد المرتضى : الانتصار في ضمن الينابيع الفقهية : 23 / 52 . [2] في الأصل : من يجب جلده ثم نفيه . [3] الشيخ المفيد : المقنعة : 784 .