< فهرس الموضوعات > كتاب الحدود < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أقسام الزناة < / فهرس الموضوعات > كتاب الحدود لا يثبت الزنا حتى يثبت الجماع في الفرج ، على عاقلين مختارين ، من غير عقد ولا شبهة عقد ولا ملك يمين ولا شبهة ملك ، ثبوتا شرعيا ، فهما زانيان ، يجب عليهما الحد . والزناة على ضروب : منهم من يجب عليه القتل ، حرا كان أو عبدا ، محصنا أو غير محصن ، على كل حال ، وهو من زنى بذات محرم له ، أو وطئها مع العقد عليها والعلم برحمها منه ، أو زنى بامرأة أبيه ، أو غصب امرأة على نفسها ، أو زنى وهو ذمي بمسلمة ، أو زنى وهو حر بكر رابعة وقد جلد في الثلاثة قلبها ، أو زنى وهو عبد ثامنة وقد جلد فيما قبلها من المرات [1] فإن لم يجلد في المرات السابقة فليس أكثر من جلد مائة . ومنهم من يجب عليه الجلد ثم الرجم ، وهو المحصن إذا كان شيخا أو شيخة [2] . ومنهم من يجب عليه الرجم فقط ، وهو كل محصن ليس بشيخ ولا بشيخة ،
[1] كذا في الأصل ولكن في س : جلد في الثلاثة عبد قبلها من المرات والصحيح ما في المتن . [2] سقط هذا القسم من الزناة من نسخة س .