وفي الشفتين الدية ، في العليا ثلثها وفي السفلى ثلثاها ، وقيل [1] في العليا : أربعمائة دينار ، وفي السفلى : ستمائة ، وفي البعض منها بحساب ذلك ، وفي شق إحديها ثلث ديتها ، فإن التأمت فالخمس . وفي الأسنان الدية ، وفي كل واحدة مما في مقاديم الفم ، وهي اثنتا عشرة ، نصف عشر الدية ، وفي كل واحدة مما في مآخيره ، وهي ست عشرة ، ربع عشر الدية ، وفي السن الزائدة على هذا العدد الأرش [2] وقيل : ثلث دية الأصلية [3] وفي سن الصبي قبل أن يثغر [4] عشر الدية [5] وفي بعض السن بحساب ديتها ، وفي اسودادها ثلثا دية سقوطها وكذا في انصداعها ، وفي قلعها بعد الاسوداد ثلث ديتها صحيحة ، وقيل : ربع ديتها . [6] وفي إسقاط سن الصبي إذا لم ينبت بعد من ديته بحساب ما نقص من قيمته لو كان عبدا . وفي كسر العنق الدية إذا صار منه أصور ، وفي الثديين الدية وفي إحداهما نصفها [ وفي جملة ثدي الرجل ثمن ديته ] . [7] وفي اليدين الدية ، وفي إحداهما نصفها ، وفي كل واحد من الساعدين أو العضدين نصف الدية ، وفي قطع اليد الشلاء ثلث دية الصحيحة ، وكذا في الرجل ،
[1] الشيخ : النهاية : 766 ، باب ديات الأعضاء والجوارح . . . . [2] في س : وفي سن زائد على هذا العدد الأرش . [3] الشيخ : النهاية : 767 ، باب ديات الأعضاء والجوارح . . . . [4] الثغر : المبسم ، ثم أطلق على الثنايا ، وإذا كسر ثغر الصبي قيل : ثغر ثغورا بالبناء للمفعول وثغرته أثغره من باب نفع : كسرته وإذا نبتت بعد السقوط قيل : أثغر إثغارا ، وإذا ألقى أسنانه قيل : إثغر على افتعل . المصباح المنير . [5] في الأصل : عشر عشر الدية . [6] الشيخ : النهاية : 767 ، باب ديات الأعضاء والجوارح . . . . [7] ما بين المعقوفتين موجود في س .