responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 504


وفي ذهاب شعر الحاجبين إذا لم ينبت ، الدية ، وفي إحديهما نصف الدية ، فإن نبت ففيه الأرش .
وقيل : في ذهاب شعر الحاجبين : نصف الدية ، وفي إحديهما : ربعها [1] [ فإن نبت ففيه الأرش ] . [2] وفي قطع الاذنين أو ذهاب السمع جملة الدية ، وفي إحديهما نصفها ، وفي نقصان السمع بحساب ذلك يقاس بالصوت في الجهات ، كالقياس في العين بالبصر ، وفي قطع شحمة الأذن ثلث ديتها وكذا في خرمها .
وفي ذهاب الشم الدية ، ويعتبر في الشم بتقريب الحراق ، فإن دمعت العين ، فحاسة الشم سليمة وإلا فلا .
وفي استئصال الانف بالقطع الدية ، وكذا في قطع مارنها [3] وفي قطع الأرنبة نصفها ، وفي إحدى المنخرين ربعها ، وفي النافذة في المنخرين ثلثها ، فإن كانت في إحديهما فالسدس ، فإن صلحت الأولى والتأمت ففيها خمس الدية ، وإن التأمت الثانية ، ففيها العشر ، وفي كسره وجبره من غير عيب وعثم العشر أيضا .
وفي استئصال اللسان بالقطع أو ذهاب النطق جملة الدية ، ويعتبر بالإبرة ، فإن لم يخرج دم أو خرج وكان أسود فهو أخرس ، وإن خرج أحمر ، فهو صحيح ، وفي قطع بعضه بحساب الواجب في جميعه ويقاس بالميل ، وكذا الحكم في ذهاب بعض اللسان ، ويعتبر بحروف المعجم فما ذهب من المنطق منها [4] فعلى الجاني من الدية بعدده ، وفي لسان الأخرس إذا قطع ثلث دية الصحيح .



[1] الشيخ : النهاية : 764 .
[2] ما بين المعقوفتين موجود في س والظاهر أنه زائد .
[3] في س : وفي قطع مارنها الدية .
[4] في س : من النطق منها .

504

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست