وفي ذهاب شعر الحاجبين إذا لم ينبت ، الدية ، وفي إحديهما نصف الدية ، فإن نبت ففيه الأرش . وقيل : في ذهاب شعر الحاجبين : نصف الدية ، وفي إحديهما : ربعها [1] [ فإن نبت ففيه الأرش ] . [2] وفي قطع الاذنين أو ذهاب السمع جملة الدية ، وفي إحديهما نصفها ، وفي نقصان السمع بحساب ذلك يقاس بالصوت في الجهات ، كالقياس في العين بالبصر ، وفي قطع شحمة الأذن ثلث ديتها وكذا في خرمها . وفي ذهاب الشم الدية ، ويعتبر في الشم بتقريب الحراق ، فإن دمعت العين ، فحاسة الشم سليمة وإلا فلا . وفي استئصال الانف بالقطع الدية ، وكذا في قطع مارنها [3] وفي قطع الأرنبة نصفها ، وفي إحدى المنخرين ربعها ، وفي النافذة في المنخرين ثلثها ، فإن كانت في إحديهما فالسدس ، فإن صلحت الأولى والتأمت ففيها خمس الدية ، وإن التأمت الثانية ، ففيها العشر ، وفي كسره وجبره من غير عيب وعثم العشر أيضا . وفي استئصال اللسان بالقطع أو ذهاب النطق جملة الدية ، ويعتبر بالإبرة ، فإن لم يخرج دم أو خرج وكان أسود فهو أخرس ، وإن خرج أحمر ، فهو صحيح ، وفي قطع بعضه بحساب الواجب في جميعه ويقاس بالميل ، وكذا الحكم في ذهاب بعض اللسان ، ويعتبر بحروف المعجم فما ذهب من المنطق منها [4] فعلى الجاني من الدية بعدده ، وفي لسان الأخرس إذا قطع ثلث دية الصحيح .
[1] الشيخ : النهاية : 764 . [2] ما بين المعقوفتين موجود في س والظاهر أنه زائد . [3] في س : وفي قطع مارنها الدية . [4] في س : من النطق منها .