وفي ضرب اليد الصحيحة حتى شلت ، ولم ينفصل ، ثلثا دية انفصالها . وفي كل إصبع عشر الدية إلا الابهام فإن فيها ثلث دية اليد ، وفي أنملة كل إصبع ثلث ديتها إلا الابهام ، فإن في أنملتها نصف ديتها ، وفي قلع الظفر إذا لم يخرج ، أو خرج أسود ، عشرة دنانير ، فإن خرج أبيض ، فخمسة دنانير ، وفي كل إصبع زائدة ثلث دية الأصلية . وحكم الفخذين والساقين والقدمين وأصابعهما حكم اليدين . وفي الصلب إذا كسر الدية ، [1] فإن جبر وصلح من غير عيب ، فعشرها ، وقيل : في كسر الظهر إذا صلح ثلث الدية . [2] وفي انقطاع النخاع الدية . وفي كسر العصعص [3] أو العجان [4] بحيث لا يملك بوله أو غائطه ، الدية ، وإن أصابه سلس البول ودام إلى الليل فصاعدا ، ففيه الدية ، وإن كان إلى الظهر فثلثاها ، وإلى الضحوة ثلثها ثم على هذا . وما خالط القلب [5] من الأضلاع دية كل واحد منها خمسة وعشرون دينارا ، ودية صدعه اثنا عشر دينارا ونصف . ودية نقل عظامه سبعة دنانير ونصف . ودية
[1] في الأصل : وفي كسر الصلب الدية . [2] الشيخ : النهاية : 768 ، باب ديات الأعضاء والجوارح . . . . [3] كذا في الأصل ولكن في س : العصعوص . وفي حاشية الأصل : البعصوص . قال في الجواهر : 43 / 281 : إذا كسر بعصوصه ، وهو على ما في القاموس وكشف اللثام : عظم الورك ، وقيل : هو العصعص ، بضم عينيه وهو عجب الذنب ، بفتح عينه ، أعني عظمه الذي يجلس عليه ، ويقال : إنه أول ما يخلق وآخر ما يبلى وربما قيل : إنه تصحيف ولذا لم يذكره أهل اللغة ، ولكن قد سمعت ما في القاموس . وفي كشف اللثام : قد ذكره ابن عباد في المحيط بالمعنيين وعن الراوندي : البعصوص عظم رقيق حول الدبر . [4] العجان - مثل كتاب - : ما بين الخصية وحلقة الدبر . المصباح المنير . [5] في س : وما خالطه القلب .