responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 503


فقمصت المركوبة فوقعت الراكبة فاندق عنقها : أن على القارصة ثلث الدية وعلى المركوبة الثلث وأسقط الثلث ، [1] وروي : أن الدية على الناخسة والقامصة نصفين . [2] وفي ذهاب العقل الدية كاملة ، وفي شعر الرأس أو اللحية إذا لم ينبت ، الدية ، فإن نبت كان في شعر رأس الرجل أو لحيته عشر الدية ، وفي شعر المرأة مهر مثلها ، وقيل : في اللحية إذا حلقت فنبتت ثلث الدية . [3] وفي قلع العينين أو ذهاب ضوئهما الدية ، وفي أحدهما نصف الدية ، ويعتبر [ بالفتح ] [4] في عين الشمس فإن أطرق حكم بالسلامة وإن لم يطرق حكم بذهاب النور .
وفي قلع عين الأعور - إذا كان عوره خلقة أو بآفة من قبل الله تعالى - الدية ، وإن كان بغير ذلك فنصف الدية .
وفي نقص البصر بحساب ما ذكرناه ، ويقاس إحدى العينين بالأخرى ، والعينان بعيني من هو من أبناء سنه ، ويعتبر مدى ما يبصر بها من أربع جهات ، فإن استوى ذلك صدق وإن [5] اختلف كذب ، والأعور إذا فقأ عين صحيح قلعت عينه وإن عمى . [6] وفي شفر العين الاعلى ثلث ديتها وفي الأسفل نصف ديتها ، والعين العمياء إذا كانت واقفة ففي خسفها ثلث ديتها ، وفي طبقها إذا كانت مفتوحة أو ذهاب سوادها ، ربع ديتها .



[1] الوسائل : 19 ، ب 7 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 1 و 2 ومستدرك الوسائل : 18 ، ب 7 من أبواب موجبات الضمان ، أحاديث الباب باختلاف قليل .
[2] الوسائل : 19 ، ب 7 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 1 و 2 ومستدرك الوسائل : 18 ، ب 7 من أبواب موجبات الضمان ، أحاديث الباب باختلاف قليل .
[3] الشيخ : النهاية : 768 .
[4] ما بين المعقوفتين منا أثبتناه لتتميم الكلام .
[5] في س : وإذا .
[6] كذا في الأصل ولكن في س هنا تقديم وتأخير .

503

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست