مكسوا عليه اللحم خلقا سويا ، شق له العينان والأذنان [1] والأنف قبل أن تلجه الروح ففيه مائة دينار . وإذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا كاملا فديته مائة دينار وكفارة ، وللجنينين مائتان [2] وهكذا ، وإن كان الجاني أكثر من واحد فعلى الجميع الدية بالسوية وعلى كل واحد كفارة ، وكمال الجنين يكون بإسلام أبويه أو أحدهما وبكونه حرا أعني : الولد ويكون فيه تصوير ، كالإصبع والعين و الظفر ، وإن ألقت حيا ثم مات ففيه دية كاملة ، وإن مات الجنين في الجوف ففيه نصف الدية ، وتجب الدية للام خاصة إن كان الزوج هو الجاني ، وتجب للزوج خاصة إن كانت الجانية هي . وإذا كان للحمل حكم الرقيق أو أهل الذمة ففيه بحساب دياتهم وفي قطع رأس الميت عشر ديته ، وفي قطع أعضائه بحساب ذلك ، ولا يورث ذلك بل يتصدق به عنه . وقضى أمير المؤمنين - عليه السلام في ستة غلمان كانوا يسبحون ، فغرق أحدهم فشهد منهم ثلاثة على اثنين بتغريقه ، وشهد الاثنان على الثلاثة بذلك : أن على الاثنين ثلاثة أخماس الدية ، وعلى الثلاثة خمسي الدية . [3] وقضى - عليه السلام في أربعة تباعجوا بالسكاكين فمات اثنان وبقي اثنان : أن على الباقيين دية المقتولين ويقاصان منهما بأرش جراحهما [4] . وقضى في امرأة ركبت عنق أخرى فجاءت أخرى فقرصت [5] المركوبة
[1] في س : العين والاذن . [2] كذا في الأصل ولكن في س : وكفارة الجنين مائتان والصحيح ما في المتن . [3] الوسائل : 19 ، ب 2 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 1 . [4] الوسائل : 19 ، ب 1 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 1 . [5] كذا في الأصل ولكن في س : عنق أخرى فنخستها أخرى فقمصت النخس : الدفع . قمصت : وثبت .