responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 502


مكسوا عليه اللحم خلقا سويا ، شق له العينان والأذنان [1] والأنف قبل أن تلجه الروح ففيه مائة دينار .
وإذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا كاملا فديته مائة دينار وكفارة ، وللجنينين مائتان [2] وهكذا ، وإن كان الجاني أكثر من واحد فعلى الجميع الدية بالسوية وعلى كل واحد كفارة ، وكمال الجنين يكون بإسلام أبويه أو أحدهما وبكونه حرا أعني : الولد ويكون فيه تصوير ، كالإصبع والعين و الظفر ، وإن ألقت حيا ثم مات ففيه دية كاملة ، وإن مات الجنين في الجوف ففيه نصف الدية ، وتجب الدية للام خاصة إن كان الزوج هو الجاني ، وتجب للزوج خاصة إن كانت الجانية هي .
وإذا كان للحمل حكم الرقيق أو أهل الذمة ففيه بحساب دياتهم وفي قطع رأس الميت عشر ديته ، وفي قطع أعضائه بحساب ذلك ، ولا يورث ذلك بل يتصدق به عنه .
وقضى أمير المؤمنين - عليه السلام في ستة غلمان كانوا يسبحون ، فغرق أحدهم فشهد منهم ثلاثة على اثنين بتغريقه ، وشهد الاثنان على الثلاثة بذلك :
أن على الاثنين ثلاثة أخماس الدية ، وعلى الثلاثة خمسي الدية . [3] وقضى - عليه السلام في أربعة تباعجوا بالسكاكين فمات اثنان وبقي اثنان :
أن على الباقيين دية المقتولين ويقاصان منهما بأرش جراحهما [4] .
وقضى في امرأة ركبت عنق أخرى فجاءت أخرى فقرصت [5] المركوبة



[1] في س : العين والاذن .
[2] كذا في الأصل ولكن في س : وكفارة الجنين مائتان والصحيح ما في المتن .
[3] الوسائل : 19 ، ب 2 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 1 .
[4] الوسائل : 19 ، ب 1 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 1 .
[5] كذا في الأصل ولكن في س : عنق أخرى فنخستها أخرى فقمصت النخس : الدفع . قمصت : وثبت .

502

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست