تيممه فيودي به فريضة عند تضيقها لما سبق ، من وجوب حصول التيمم عند تضيق أداء فرض ، إما مبتدء أو مستمرا عليه ، هكذا ذكر المرتضى - رضي الله عنه - [1] وقال الشيخ أبو جعفر : متى تيمم في غير وقت فريضة حاضرة لصلاة نافلة أو لقضاء فريضة ويصلي به فريضة إذا دخل وقتها جاز لعموم الاخبار في جواز الصلوات الكثيرة بتيمم واحد . [2] وكل ما يستباح بالطهارة بالماء يستباح بالتيمم سواء ، ولا ينتقض تيممه بخروج الوقت ، ولا يجب استئنافه لكل صلاة ، والأفضل أن يجدد لكل صلاة . ولا يجوز التيمم إلا بما يقع عليه اسم الأرض بالاطلاق إذا كان طيبا ، ترابا كان أو مدرا أو حجرا أو حصى ، كان عليه تراب أو لا ، ويستحب أن يكون من عوالي الأرض دون مهابطها ، ويكره بالرمل [3] والسبخة ، ولا يجوز بالرماد والزرنيخ وغيرهما ولا من المعادن كلها ، وإذا اختلط التراب بالذريرة أو الكحل أو النورة أو المائع غير الماء ونحو ذلك لم يجز به التيمم [4] لأنه ليس بتراب ولا أرض مطلق إلا أن يكون قدرا مستهلكا ، وقال المرتضى - رضي الله عنه - : يجوز التيمم بالجص والنورة [5] ولا يجوز بالزرنيخ من المعادن . وإذا أصاب الأرض بول وجففتها الشمس خاصة جاز التيمم بها . إذا فقد الماء والتراب نفض ثوبه أو لبد دابته أو عرفها وتيمم بغبرته ، وإذا لم
[1] الناصريات في ضمن الينابيع الفقهية : 1 / 170 ، المسألة 53 . [2] المبسوط : 1 / 33 . [3] في س : ويكره الرمل والصحيح ما في المتن . [4] في س : لم يجزئه التيمم . [5] جمل العلم والعمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة / 26 . والينا بيع الفقهية : 1 / 100 .