responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 51

إسم الكتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة ( عدد الصفحات : 535)


يجد إلا الوحل ضرب يديه عليه وفركهما وتيمم به ، فإن لم يجد إلا الثلج يعتمد عليه حتى تتندى يده ويتطهر ، فإن لم يتمكن من ذلك أخر الصلاة إلى أن يجد الماء أو التراب .
ويبدأ قبل التيمم بالاستنجاء والاستبراء وينشف مخرج البول بالأحجار أو الخرق وما يشبه ذلك ، وإذا لم يجد ما يزيل به النجاسة عن بدنه تيمم وصلى وأعاد ، ولا ينوي بالتيمم رفع الحدث لأنه لا يرفعه فإن نوى ذلك لم يجز له الدخول به في الصلاة - كذلك ذكره الشيخ - [1] بل ينوي به استباحة الصلاة ، وإذا تيمم الجنب بنية أنه يتيمم بدلا من الوضوء لم يجز له الدخول في الصلاة ، لان النية الواجبة ما حصلت فيه .
وكيفيته أن يضرب يديه على الأرض مفرجا أصابعه ، وينفضهما ويمسح إحداهما بالأخرى ، ثم يمسح بهما وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه ، ثم يضع كفه اليسرى على ظهر كفه اليمنى ويمسح بها من الزند إلى أطراف الأصابع ، ثم يضع بطن اليمنى على ظهر اليسرى كذلك ، هذا إذا كان بدلا من الوضوء ، وإن كان بدلا من الغسل ضرب ضربتين واحدة للوجه والأخرى لليدين ، والباقي سواء ولا تكرار فيه ، قال المرتضى - رضي الله عنه - : وقد روي أن الضربة الواحدة للوجه واليدين تجزي في كل حدث . [2] ويجب فيه الترتيب والموالاة .
والتيمم مع ترك شئ من موضع المسح قليلا كان أو كثيرا لا يجزي ، ويسقط فرض التيمم من مقطوع اليدين من الذراعين ، ويستحب له مسح ما بقى .



[1] المبسوط : 1 / 34 .
[2] جمل العلم والعمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة / 25 والينا بيع الفقهية : 1 / 101 .

51

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست