responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 49


كان فرط بالطلب ، وإلا فلا ، ومتى كان معه ماء يسير يحتاج إليه للشرب أو كان لا يكفيه للوضوء أو الغسل تيمم ، ويجب عليه شراء الماء بأي ثمن كان إذا لم يضر به ، وييمم الميت أيضا عند بعض الاعذار ثم يتيمم من ييممه . [1] وإذا اجتمع جنب وحائض وميت ومحدث ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم ولم يكن ملكا لأحدهم ، فهم بالخيار في الاستعمال من يشاء ذلك منهم ، وإن كان ملكا لأحدهم كان أولى به ، ومن كان في بعض جسده أو بعض أعضاء طهارته جراح أو عليه ضرر في إيصال الماء إليه دون الباقي جاز له التيمم ، والأحوط أن يغسل الأعضاء الصحيحة ويتيمم ، والعاصي بسفره إذا تيمم لفقد الماء وصلى فلا إعادة عليه ، وكذلك كل من صلى بتيمم ، إلا من تعمد الجنابة على نفسه فإنه يصلي بتيمم ثم يعيد الصلاة .
ولا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت عند الخوف من فوت الصلاة فإن قدمه على ذلك لم تصح صلاته به ، ويجوز أن يصلي بتيمم واحد صلوات كثيرة ، فرضا ونفلا ، ابتداء وقضاء بجمع أو تفريق ، ولا تنافي بين المسألتين فإن التيمم [2] لا يجوز أن يودى به صلاة فريضة إلا بأن يفعل في أضيق وقت أداء فريضة يخشى فوتها إن لم يشرع فيها ، وسواء ابتدأ فعله على هذا الوجه أو استمر من حالة إلى أخرى بعد أن يكون قد فعل في الأصل على الوجه المذكور ، وعلى هذا يجوز أن يودي صلاة يوم وليلة بتيمم واحد بأن يتيمم [3] عند تضيق صلاة الفجر ثم يبقى على تيممه يودي صلاة كل وقت عند التضيق إلى أن يودي العشاء الآخرة في آخر وقتها [4] ، ولا يلزم على هذا أن يتيمم لأداء نافلة أو قضاء فرض ثم يستمر على



[1] في الأصل : من يممه .
[2] في س : فإن المتيمم .
[3] كذا في الأصل ولكن في س : بتيمم عند تضيق .
[4] في الأصل : في العشاء الآخرة في آخر أوقاتها .

49

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست