النذر ، وجب عليه الوفاء ، وإن برأ قبله فلا . إذا نذر شيئا من البر ولم يعينه ، أتى بشئ من الصيام أو الصدقة أو الصلاة أو غير ذلك من القربات . إذا قال : متى كان كذا فلله علي أن أهدي هذا الطعام إلى بيته ، لم يلزمه ذلك [1] ، لان الاهداء لا يكون إلا في الانعام دون الطعام . من نذر أن يصوم شهرا أو سنة أو أياما ولم يعلقه بوقت معين ، وجب عليه الوفاء متى شاء ، والأحوط أن يأتي به على الفور ، وإن أخره لم يلزمه كفارة وإن علقه بشرط أو وقت معين ، وجب بالتأخير عنه الكفارة . من نذر صوم يوم بعينه ، فمرض فيه ، أو سافر ، أو كان يوم عيد فطر ، وجب قضاءه ، ولا كفارة . من نذر صوم يوم - مسافرا كان أو لا - وجب صومه ولو في السفر بخلاف صوم يوم العيد ، فإنه لا ينعقد صومه ولو قيد النذر به لأنه نذر معصية . إذا نذر أن يحج ماشيا أو يزور أحد المشاهد كذلك ، فعجز عن المشي ، فليركب ولا كفارة عليه ، وإن ركب بلا عجز أعاد ومشى ما ركب وركب ما مشى ، وليقم في المعابر ولا يجلس حتى يخرج منه . من جعل جاريته أو عبده أو دابته هديا لبيت الله الحرام ، أو لبعض مشاهد الأئمة ، فليصرف ثمنه في مصالح ذلك وفي معونة الحاج والزوار ، وإذا نذر أنه متى رزق ولدا حج عنه أو به ، ثم مات حج عنه أو به عن صلب تركته .
[1] في الأصل : لم يلزمه بذلك . 2 - في س : دون الاطعام قال في النهاية : 563 : فإن قال : متى كان كذا فلله علي أن أهدى هذا الطعام إلى بيته ، لم يلزمه ذلك ، لان الاهداء لا يكون إلا في البدن خاصة أو ما يجري مجراها من البقر والغنم ، ولا يكون بالطعام .