فصل : [ في العهود ] [1] من قال : علي عهد الله ، أو : عاهدت الله أن أفعل كذا من الطاعات ، أو أترك كذا من المقبحات ، كان عليه الوفاء ، فإن خالف لزمته الكفارة ، وكذا إذا [2] قال : لله علي كذا إن كان كذا ، يلزم الوفاء متى حصل ما نذر فيه ، فإن لم يفعل لزمته الكفارة ، ومتى قال : علي كذا إن كان كذا ، ولم يقل : لله ، أو قال : لله علي كذا ، ولم يقل : إن كان كذا ، لم يكن ناذرا ولم يلزمه بالمخالفة كفارة ، وقيل : إن قوله : لله علي كذا ، بلا شرط كالعهد . [3] ولا ينعقد نذر المعصية ولا النذر فيها . الاعتقاد في ذلك بلا قول ينعقد ، وبالعكس لا ينعقد . [4] ومتى نذر أو عهد أن يخل بواجب أو مندوب ، أو يرتكب قبيحا فليخالف ، ولا شئ عليه ، وإنما الذي يجب الوفاء به أن ينذر أنه متى فعل واجبا أو ندبا أو مباحا قضى [5] الله له حاجة كان لله عليه شئ معين من أفعال البر ، ومتى عاهد الله تعالى أن يفعل فعلا كان الأولى تركه دينا أو دنيا ، أو أن لا يفعل ما الأولى فعله ، فليتحر الصواب ولا كفارة . من نذر شيئا إن عوفي ولده الغائب من مرضه ، فإن علم أن الولد قد برأ بعد
[1] ما بين المعقوفتين موجود في س . [2] في س : إن . [3] الشيخ : النهاية ، ص 564 والخلاف : المسألة 1 ، من كتاب النذور . [4] وحاصل العبارة أنه إذا لم يتلفظ بنذره ولكنه نواه في اعتقاده كان ذلك بمنزلة اللفظ ويجب الوفاء به وأما إذا تجرد من النية فلم يكن له تأثير وإن تلفظ به . [5] في س : قيض وهو تصحيف والصحيح ما في المتن .