إذا نذر أن يتصدق بجميع ما يملكه ، ثم خاف الضرر في ذلك ، فليقوم ذلك ، ثم ليتصدق بالتفريق . إذا نذر أن يحرم بحجة أو عمرة من موضع بعينه ، وجب الوفاء وإن كان قبل الميقات . إذا نذر أن يحج ولا مال له ، فحج [1] عن غيره وأجزأ عنهما معا . إذا شرع في صيام النذر ، ثم عرض له مرض ، أو حيض ، أفطر ، وقضى ، ولا شئ . وإذا نذر أن يصوم كل خميس مثلا فوافق ذلك شهر رمضان أجزأ عن رمضان دون النذر وإن نوى النذر . إذا نذر صوم يوم يقدم فيه فلان فقدم ليلا فلا شئ عليه ، وإن قدم في بعض النهار وبعد أن أفطر لم ينعقد نذره ، فلا يلزمه صومه ولا صوم بدله ، لأنه نذر لا يمكنه الوفاء به ، لان الصوم لا يصح في بعض اليوم . إذا نذر صوم يوم بعينه فأفطر بلا عذر ، فعليه صوم يوم بدله وكفارة من أفطر يوما من رمضان متعمدا بلا عذر ، ومن لم يتمكن بالوفاء بما نذر فلا شئ عليه . * * *