ولا يجوز اليمين بالبراءة من الله ، أو من رسوله ، أو أحد الأئمة - عليهم السلام - ، فإن فعل أثم ولزمه إن خالف ما علق البراءة به كفارة ظهار . والنية المعتبرة نية المستحلف إن كان محقا ، وإن كان مبطلا فنية الحالف . إذا حلف على غيره فقال : أقسمت عليك ألا تفعل كذا ، أو : أسألك بالله ، أو : أتوسل إليك بالله إلا فعلت كذا ، لم يكن يمينا ولم يلزم الغير بمخالفته كفارة . إذا عقب اليمين بمشيئة الله كأن يقول : والله لا أكلم زيدا إن شاء الله ، [ أو : والله لا كلمته اليوم إن شاء الله ] [1] سقط حكمها ، ولم يحنث بالمخالفة ، ولا كفارة ، وإن عقب بها مفصولا عنها بزمان طويل ، فلا تأثير لها إلا أن يكون ذلك لانقطاع نفس ، أو صوت أو تذكر ، ومجرد اعتقاد الاستثناء بالمشيئة لا يجزي [2] حتى يقارنه النطق ، وكفارة اليمين لا تتعلق إلا بالحنث ، فإن قدمها ، ثم حنث لم يجزه وعليه إعادتها ، ولا يجوز أن يحلف الانسان إلا على ما يعلمه . من حلف على الماضي فقال : والله ما فعلت كذا ، وقد فعل ، أو قال : والله لقد كان كذا ، ولم يكن ، فقد أثم وارتكب محظورا ، فليستغفر الله تعالى ، ولا كفارة عليه . ولا يمين لولد مع والده ، ولا لزوجة مع زوجها ، ولا لمملوك مع سيده ، فمتى حلف واحد منهم على شئ مما ليس بواجب [3] ولا قبيح جاز للأب حمل الولد على خلاف ما حلف عليه ، وكذا للزوج والسيد ، ولا كفارة . ومن حلف أن لا يشرب من لبن غزالة أو نحوه ، أو لا يأكل من لحمه ، فأكل وشرب مع فقد الحاجة إليه ، فعليه الكفارة ، وأما مع الحاجة فلا .
[1] ما بين المعقوفتين شطب عليه في نسخة الأصل بعد تحريره . [2] في س : لا يجدى . [3] في الأصل : ما ليس بواجب .