فللسيد ، فإن أراد أن يعتقه ويستثني ماله قال : لي مالك وأنت حر ، وإن بدأ بالحرية لم يكن له المال . والعبد لا يملك إلا ما ملكه مولاه ، وإن أصيب بجناية في نفسه فله أرش ذلك ، فإن اشترى من ذلك المال مملوكا وأعتقه مضى العتق ويكون سائبة ليس له أن يتوالى معتقه ، لأنه عبد لا يملك جريرة غيره . إذا نذر أن يعتق أول مملوك يملكه ، فملك جماعة من العبيد في حال واحدة أقرع بينهم ، فمن خرج اسمه أعتقه ، وروي أنه مخير في عتق أيهم شاء ، [1] والأول أحوط . إذا كانت له جارية فنذر أنه متى وطأها كانت معتقة ، فوطأها في ملكه انعتقت ، فإن أخرجها من ملكه ثم اشتراها أو ورثها لم تنعتق بذلك . إذا نذر أن يعتق مملوكا بعينه ، لم يجز أن يعتق غيره ، وإن كان كافرا أو مخالفا . إذا زوج جاريته وشرط [2] أن يكون أول ما تلده حرا ، فولدت توأمين ، كانا جميعا معتقين . إذا قال : كل عبد لي قديم فهو حر ، انعتق ما كان في ملكه ستة أشهر . إذا اشترى جارية نسيئة وأعتقها وتزوجها ثم مات ولم يخلف غيرها ، بطل العتق والنكاح ، وترد في رق البائع ، وإن حملت فالولد رق له كالأم ، وإن خلف ما يحيط بثمنها ، فعلى الورثة أداؤه إلى مولاها ، ومضى العتق والنكاح ، ولا سبيل لاحد عليها وعلى ولدها . إذا أعتق عند موته عبدا ، وعليه دين ، وكان ثمن العبد ضعفيه مضى العتق واستسعى العبد في قضاء الدين ، وإن كان ثمنه أقل من ذلك بطل العتق . إذا أعتق ثلث عبيده استخرج ثلثهم بالقرعة .
[1] الوسائل : 16 ، ب 57 من أبواب العتق ، الحديث 3 . [2] في س : واشترط .