responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 474


إذا خلف مملوكا وشهد بعض الورثة بعتقه ، وكان عدلا مرضيا ومعه آخر ، وكانا اثنين من الورثة عتق المملوك ، وإن فقد العدالة مضى العتق في حصة الشاهد الوارث واستسعى العبد في الباقي .
العتق في المرض المخوف من أصل المال ، وقيل : من الثلث ، [1] فإن أعتق المريض شقصا من عبد وكان وفق الثلث نفذ فيه وحده ، ولم يقوم عليه نصيب شريكه ، وإن كان الشقص أقل من الثلث ، قوم عليه تمام الثلث ، هذا على القول الثاني ، وعلى الأول فكالصحيح .
إذا أوصى بعتق شقص من عبد ثم مات ، عتق ذلك الشقص ، ولم يقوم عليه نصيب شريكه ، لزوال ملكه عن ماله بالموت .
من أعتق مملوك ابنه مضى العتق .
من أعتق جارية حبلى من غيره تحرر حملها ، وإن استثناه لم يثبت رقه مع نفوذ الحرية في أمه ، ومن نذر أن يعتق رقبة مؤمنة ، جاز أن يعتق صبيا لم يبلغ الحلم ، ويجوز أن يعتق في الكفارة الواجبة عليه ، مملوكه الذي أبق ما لم يعرف موته .
يجوز من ابن عشر سنين عتقه وصدقته إذا كان على جهة المعروف .
الاعتبار بقيمة من أعتق في حال المرض يكون وقت الاعتاق ، وبقيمة من أوصى بعتقه يكون وقت الوفاة ، لأنه وقت استحقاق المعتق ، [2] فمن أعتق عبدا



[1] قال الشيخ في المبسوط : 6 / 57 : العتق في المرض المخوف يعتبر عند أصحابنا من الأصل ، وعند الباقين من الثلث ، وهو مذهب المخالفين ، فإذا ثبت ذلك واعتق شقصا من عبد نظرت ، فإن كان وفق الثلث نفذ فيه وحده ، ولم يقوم عليه نصيب شريكه ، وإن كان الشقص أقل من الثلث قوم عليه تمام الثلث وان استغرق جميع ثلثه ، فأما إذا اعتبرناه من أصل المال فحكمه حكم ان لو كان صحيحا .
[2] في س : استحقاق العتق .

474

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست