responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 472


أو بعض المحرمات عليه من نسب أو رضاع انعتقوا في الحال ، وإن ملك من عداهم من القرابات ، كالعم والخال وأولادهما وأولاد الخال والخالة الذكور والإناث والأخ وأولاده الذكور وكذا أولاد الأخت الذكور خاصة لم ينعتقوا عليه ، بل يستحب له أن يعتقهم .
والمملوك إذا عمى ، أو جذم ، أو أقعد ، أو نكل [1] به صاحبه ، أو مثل به ، انعتق في الحال ، ولا ينعتق العبد المسلم بإعتاق الكافر ، لأنه لم يملكه ، بخلاف العبد الكافر ، وإذا اشترى الكافر أباه المسلم لم ينعتق عليه لأنه لم يملكه .
إذا قال : كل عبد أملكه في المستقبل فهو حر ، لا يقع به عتق وإن ملكه فيما بعد إلا أن يجعله نذرا على نفسه .
إذا أعتق أحد الشريكين في العبد نصيبه منه مضارة للآخر [2] ألزم شراء نصيب الآخر وإعتاقه إن أمكن وإن لم يملك غير ما أعتقه بطل العتق ، وإن قصد [3] بالعتق وجه الله تعالى لا المضارة يشتري الباقي ، ويعتق ندبا لا وجوبا ، وإلا استسعى العبد في الباقي ، ولا يستخدم بالباقي إلا إذا امتنع من السعي .
من أعتق بعض مملوكه انعتق الكل .
إذا أعتق مملوكه وشرط عليه أنه متى خالفه في كذا رده في الرق ، أو كان له عليه مال معلوم ، لزم الشرط بلا خلاف ، وإن شرط عليه خدمة مدة معلومة أو غير ذلك من الشروط لزمه ، فإن مات المعتق كان خدمته لورثته ، وإن أبق إلى انقضاء المدة فلا سبيل للورثة عليه .
إذا أعتق عبدا معه مال عالما به السيد ، فالمال للعبد ، فإن كان غير عالم ،



[1] تنكيل المولى بعبده : بأن يجدع أنفه أو يقطع اذنه ونحو ذلك . مجمع البحرين .
[2] في س : مضارا للآخر .
[3] في س : وإن طلب .

472

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست