responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 467


يلحق الولد بالأول ، واعتدت عنه بوضعه ، وتنتفي عن الثاني بغير لعان ، وما دامت حاملا فهي معتدة منه يلزمه نفقتها وسكناها ، ويثبت له عليها الرجعة إن كان الطلاق رجعيا .
فإذا وضعت انقطع عدتها من الأول وتستأنف للثاني ثلاثة أقراء ، وإن لم يمكن أن يكون الولد من أحدهما بأن تولد لأكثر من أقصى مدة الحمل من وقت طلاق الأول ولدون ستة أشهر من وقت وطء الثاني ، فإنه ينتفي عن الثاني بلا لعان ، وكذا عن الأول إن كان طلاقها بائنا ولا تعتد عن واحد منهما ، وإذا وضعت اعتدت عن الأول كملا ثم عن الثاني ، وإن كان رجعيا يلحق الولد بالأول ويلزمه النفقة والسكنى وتعتد عنه بوضعه ، فإذا اعتدت عن الأول استأنفت للثاني ثلاثة أقراء ، وإن أمكن أن يكون الولد للثاني دون الأول ، كأن تأتي به لأكثر من أقصى مدة الحمل من وقت طلاق الأول ولستة أشهر فصاعدا من وقت وطء الثاني ، فإن كان طلاق الأول بائنا انتفى عنه بلا لعان ، وألحق بالثاني وتعتد عنه ، فإذا وضعت أكملت [1] عدة الأول ، وإن كان الطلاق رجعيا فالولد يمكن أن يكون من الثاني ، فإذا وضعت أقرع بينهما ، فمن خرج اسمه ألحق به ويلزمه النفقة والحضانة وأجرة الرضاع والعدة بثلاثة أقراء . [2] وحكم العدة في الطلاق الرجعي أن لا تخرج المرأة من بيت مطلقها إلا باذنه ، ولا يجوز له إخراجها منه إلا أن تؤذيه أو تأتي فيه بما يوجب الحد فيخرجها لاقامته ويردها ، ولا تبيت إلا فيه ، ولا يردها إذا أخرجها للأذى ، وروي أن أقل ما يحصل به الأذى أن تخاصم أهل الرجل . [3] وتجب النفقة في عدة الطلاق الرجعي بخلاف البائن ، إلا أن تكون حاملا ،



[1] في س : كملت .
[2] في الأصل : والعدة ثلاثة أقراء .
[3] لاحظ الوسائل : 15 ، ب 23 من أبواب العدد ، الحديث 1 ، 2 ، 5 و 6 .

467

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست