responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 466


بالشهور ، وإن مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما ثم رأت الدم قيل : اعتدت بالاقراء ، وإن تأخرت عنها الحيضة الثانية فلتصبر من يوم طلقها إلى تمام تسعة أشهر ، فإن لم تر دما فلتصبر بعد ذلك بثلاثة أشهر وقد بانت منه ، وإن رأت الدم ثانيا فيما بينها وبين التسعة أشهر واحتبس عليها الدم الثالث فلتصبر تمام سنة ثم تعتد بثلاثة أشهر تمام خمسة عشر شهرا وقد بانت منه ، وأيهما مات ما بينه وبين الخمسة عشر شهرا ورثه صاحبه .
إذا حاضت المطلقة حيضة واحدة ثم ارتفع حيضها لعارض ، وعلمت أنها لا تحيض بعد أضافت إلى ذلك شهرين وتمت عدتها ، والمستحاضة إن لم تعرف أيام حيضها تعتبر [ ذلك ] [1] بصفة الدم وإلا فبعادة نسائها في الحيض ، ثم تعتد بالاقراء ، فإن فقد ذلك فثلاثة أشهر ، ومن كانت لها عادة مستقيمة بالحيض ، فاضطربت أيامها فلتعتد بالاقراء على سابق عادتها .
إذا جرت عادة المطلقة بأنها لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو أربع مرة واحدة فلتعتد بثلاثة أشهر . الحامل باثنين المعتبر أن لا تنقضي عدتها حتى تضعهما جميعا . إذا ارتابت بالحمل بعد الطلاق أو ادعت ذلك صبرت عليها تسعة أشهر ، ثم تعتد بثلاثة أشهر ، فإن ادعت بعدها حملا لم يلتفت إلى دعواها .
إذا تزوجت قبل انقضاء العدة ووطأها الزوج عالما بتحريم ذلك ، يلزمهما الحد ، ولا يلحق النسب ، ولا ينقطع عدتها ، [2] وإن لم يعلم التحريم ، أو جهل كونها معتدة يلحقه النسب ، وتصير المرأة فراشا للثاني وينقطع عدتها عن الأول ، فإذا فرق بينهما وكانت حاملا فعليها عدتان تعتد للأول ثم للثاني ، وإن أتت بولد لدون أكثر زمان الحمل من وقت طلاق الأول ولدون ستة أشهر من وقت وطء الثاني ،



[1] ما بين المعقوفتين موجود في س .
[2] في الأصل : ولا تنقطع العدة .

466

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست