responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 468


فلها النفقة إذن ، ولا نفقة للمتوفى عنها زوجها إلا إذا كانت حاملا ، فينفق عليها إذن من مال ولدها ، حتى تضع ، وتبيت هي حيث شاءت .
من وطأ امرأة على ظن أنها أمته وبانت حرة أجنبية فلا حد فيه وعليه مهر المثل ، والنسب لاحق ، والولد حر وعليها عدة الحرة ، وإن وطأها على ظن أنها زوجته فبانت أمة لغيره فكذلك إلا أن عليه [1] قيمة الولد لسيد الأمة ، ويعتبر بحال الوضع وعليها عدة الإماء .
إذا ساحق من قطع ذكره بأسره زوجته وأنزل ، فحملت عنه ثم طلقها اعتدت عنه بوضع الحمل ، وإن لم تحمل اعتدت بالشهور دون الأقراء ، لان العدة بالاقراء إنما تكون عن طلاق بعد دخول والدخول من جهته متعذر .
إذا شرعت الصغيرة في الاعتداد بالشهور ثم رأت الدم قبل انقضاء العدة ، انتقلت إلى الاعتداد بالاقراء ، تعتد بما مضى من الزمان قرءا ، ولا تستأنف ثلاثة أقراء . إذا شكت المرأة أهي حائل أو حامل قبل انقضاء العدة ، ونكحت زوجا على ارتيابها بطل النكاح ، وإن حدثت الريبة بعد انقضاء العدة صح .
إذا اشترى من غيره أمة في العدة عالما بذلك لم يحل له وطؤها حتى تنقضي عدتها ثم يستبرؤها ولا يدخل الاستبراء في العدة ، لأنهما حقان مقصودان لآدميين ، منفصلان غير متداخلين .
إذا خلا بها ولم يجامعها ثم طلقها فلا مهر لها كملا ولا عدة ، وقيل :
يجب المهر والعدة ما لم يمنع من الجماع مانع ، [2] هذا إذا كانت بكرا فيعلم به عدم الوطء ، وإن كانت ثيبا حكم في الظاهر بالإصابة إلا أنه لا يحل لها جميع الصداق إلا بالوطء .



[1] في س : إلا في أن عليه .
[2] القائل : ابن الجنيد لاحظ المختلف - الطبعة الحجرية - ص 619 .

468

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست