responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 465


كملت قبل وضع الحمل لم ينقض عدتها حتى تضع .
وأما ما يجري مجرى الموت فشيئان :
أحدهما : غيبة الزوج التي لا تعرف الزوجة معها له خبرا ، فإنها إذا لم تختر الصبر على ذلك ورفعت أمرها إلى الامام ولم يكن له ولي يمكنه الانفاق عليها فيلزمه الامام ذلك حتى تجبر على الصبر ، ينفق الامام عليها من بيت المال ، ويبعث من يتعرف خبره في الآفاق ، فإن لم يعرف له خبرا حتى انقضت أربع سنين من يوم رفعت أمرها إلى الامام ، فرق الامام بينهما وعليها عدة المتوفى عنها زوجها ، فإن قدم زوجها قبل تزوجها كان أملك بها ، وإن تزوجت بعد خروجها من العدة فقدم فلا سبيل له عليها .
والثاني : الارتداد عن الاسلام على الوجه الذي لا يقبل التوبة منه ، وهو من كان مولودا على فطرة الاسلام ، فإنه إذا ارتد تبين زوجته في الحال منه ، ويقسم ميراثه بين ورثته ، ويجب قتله من غير أن يستتاب ، فأما ما يصح التوبة منه فقد روي أن عدته [1] . ثلاثة أشهر وهو أن يرتد عن الاسلام الذي حصل بعد كفر ، فإنه يستتاب ، فإن أسلم ثم ارتد ثانية قتل بلا استتابة ، ومتى لحق بدار الحرب وعاد إلى الاسلام وزوجته بعد في العدة ، فهو أملك بها .
إذا طلقها في طهر لم يقربها فيه بجماع اعتدت ببقية ذلك الطهر ، ولو كانت بلحظة ، فأقل ما يمكن أن يكون عدتها إذا كانت حرة ستة وعشرون يوما ولحظتان ، وذلك إذا طلقها في آخر طهرها بلحظة ثم رأت ثلاثة أيام دما وعشرة طهرا ، ثم ثلاثة أخرى دما ، وعشرة طهرا ، ثم رأت الدم وقد خرجت من العدة ، هذا إذا كان مدخولا بها ذات حيض ، وأدنى ما يمكن أن ينقضي عدة الأمة ثلاثة عشر يوما ولحظتان بمثل ذلك ، والمسترابة إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض لم تر فيها دما بانت



[1] كذا في الأصل وس ولعل الأصح : عدتها .

465

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست