الحرة ، والقرء المعتبر ، الطهر بين الحيضتين . وإن كانت لا تحيض ، ومثلها تحيض ، فعدتها إن كانت حرة ثلاثة أشهر ، وإن كانت أمة فخمسة وأربعون يوما ، وإن كانت لا تحيض لصغر أو كبر ، وليس في سنها من تحيض ، فقيل : لا يجب عليها العدة [1] وقيل : يجب أن تعتد بالشهور ، وهو اختيار المرتضى - رضي الله عنه - . [2] وأما ما يقوم مقام الطلاق فانقضاء أجل المتمتع بها ، وعدتها قرءان إن كانت ممن تحيض ، وخمسة وأربعون يوما إن كانت ممن لا تحيض . والمتوفى عنها زوجها إن كانت حرة حائلا ، فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام ، صغيرة كانت أو كبيرة مدخولا بها أو لا [3] وكذا المطلقة طلاقا رجعيا إذا توفي زوجها وهي في العدة ، وهذه عدة المتمتع بها إذا توفي زوجها قبل انقضاء أيامها ، وعدة أم الولد بوفاة سيدها ، وعدتها لو زوجها سيدها وتوفي زوجها . وإن كانت الوفاة بعد ما انقضت أيام المتمتع بها فعدتها شهران وخمسة أيام ، سواء كانت في العدة أم لا ، وهذه عدة الزوجة إذا كانت أمة ، وروي : أن عدة الأمة المنكوحة كعدة الحرة في وفاة الزوج [4] فإن أعتقت وهي في العدة فعليها أن تكمل عدة الحرة [ وإن كانت المتوفى عنها زوجها حائلا فعليها أن تكمل عدة الحرة ] [5] . وإن كانت المتوفى عنها زوجها حاملا فعليها أن تعتد بأبعد الأجلين ، فإن وضعت قبل انقضاء الأيام المعينة لها لم تنقض عدتها حتى تكمل تلك المدة ، وإن
[1] ذهب إليه الشيخان وعلي بن بابويه وابنه الصدوق في المقنع وسلار وأبو الصلاح وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس لاحظ المختلف - الطبعة الحجرية - ص 610 . [2] الانتصار في ضمن الينابيع الفقهية : 20 / 62 . [3] في س : كانت مدخولا بها أو لا . [4] الوسائل : 15 ، ب 42 ، من أبواب العدد ، الحديث 2 و 4 و 5 . [5] ما بين المعقوفتين موجود في س .