إسم الكتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة ( عدد الصفحات : 535)
أنه أرخى سترا أو خلا بها ، ثم أنكر الرجل الولد ، لاعنها وبانت منه ، ولزمه المهر كملا ، وإن لم تقم البينة لزمه نصف المهر ، ووجب عليها مائة سوط ، بعد أن يحلف الرجل أنه ما دخل بها ، ولا يصح اللعان من الأعمى بمطلق القذف ، لأن الاعتبار فيه بدعوى المشاهدة ، وإنما يصح منه بنفي الولد . من علم أن زوجته زنت في طهر لم يقربها فيه بجماع ، وظهر بها حمل ، يجوز أن يكون من ذلك الزنا ، يجب عليه قذفها ولعانها ونفي الولد ، وإلا فقد استلحق [1] نسبا ليس منه ، وذلك غير سائغ ، ولا يجوز نفي الولد لمخالفة اللون ، ولا لاستعمال القيافة . لو تزوج ابن أقل من تسع سنين امرأة ، فأتت بولد ، فإن نسبه لا يلحقه لفقد جريان العادة بوجود الولد من مثله في السن ، كما لو أتت بولد لأقل من ستة أشهر ، فإنه لا يلحقه ، وينتفي [2] بلا لعان ، لان اللعان إنما يستعمل حيث يمكن أن يكون الولد منه ، ويلحق بابن عشر سنين ، لجواز البلوغ فيه ، وإن كان نادرا ، كما لو أتت بولد لستة أشهر ، ولا فرق بين الغلام والجارية في إمكان بلوغهما في تسع سنين بالاحتلام ، والجارية بالحيض . لا يصح قذف الأخرس ولعانه إلا إذا كان معقول الإشارة مفهوم الكناية ، كما في سائر عقوده . ويتعلق باللعان أربعة أحكام : سقوط الحد . وانتفاء الولد .
[1] في س : وإلا قد استلحق . [2] في الأصل : وينفى .