وأن تكون الزوجة مدخولا بها ، وحكم المطلقة طلاقا رجعيا إذا كانت في العدة كذلك . وألا تكون صماء ولا خرساء . وأن يقذفها الزوج بالزنا يضيفه إلى مشاهدته ، بأن يقول : رأيتك تزنين ، ولو قال : يا زانية ، لم يثبت بينهما لعان ، أو ينكر حملها ، أو يجحد ولدها ولا يقيم أربعة من الشهود بما قذفها به . وأن تكون منكرة لذلك . وصفة اللعان أن يجلس الحاكم بينهما مستدبر القبلة ، ويوقفهما بين يديه ، المرأة عن يمين الرجل موجهين إلى القبلة ، ويقول للرجل : قل أشهد بالله إني فيما ذكرته عن هذه المرأة من الفجور لمن الصادقين ، فإذا قال ذلك ، أمره أن يعيده تمام أربع مرات ، فإذا شهد الرابعة قال له الحاكم : اتق الله عز وجل واعلم أن لعنة الله شديدة وعذابه أليم ، فإن كان حملك على ما قلت غيرة أو غيرها ، فراجع التوبة ، فإن عقاب الدنيا أهون من عقاب الآخرة ، فإن رجع عن قوله جلده حد المفتري وإن [1] أصر على ما ادعاه قال له : قل : إن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين ، فإذا قالها أقبل على المرأة ، وقال لها : ما تقولين فيما رماك به ؟ فإن اعترفت رجمها ، وإن أقامت على الانكار ، قال : قولي : أشهد بالله إنه فيما رماني به لمن الكاذبين ، فإذا قالت ، طالبها بإتمام أربع شهادات كذلك ، فإذا شهدت الرابعة وعظها كما وعظ الرجل ، فإن اعترفت رجمها ، وإن أصرت على الانكار ، قال لها : قولي : إن غضب الله علي إن كان من الصادقين ، فإذا قالت ذلك ، فرق الحاكم بينهما ولا تحلله أبدا . إذا طلق امرأته قبل الدخول بها ، فادعت أنها حامل منه [2] فإن أقامت البينة